‫‪5371-5372-5370-5375‬؛ ‪ ٪2.232‬لألعوام ‪ 5353-5372‬و‪5357‬؛ ‪ ٪2‬في‬ ‫‪ .5350-5355‬تشير أسعار الفائدة المختلفة المطبقة على المبلغ الممنوح البالغ ثمانمائة‬ ‫واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألف (‪ )175,211,333‬فرنك أفريقي إلى زيادة‬ ‫بمقدار النصف في الفائدة‪ ،‬أي بمقدار مائتين وخمسة وثالثين مليونا وثالثمائة وستة وستين‬ ‫ألفا وثمانمائة وخمسة (‪ )502,066,132‬فرنك أفريقي‪.‬‬ ‫‪ .703‬لذلك تقرر المحكمة أنه يحق للمدعين الحصول على مائتين وخمسة وثالثين مليونا وثالثمائة‬ ‫وستة وستين ألفا وثمانمائة وخمسة (‪ )502,066,132‬فرنك أفريقي كفائدة على الدين‬ ‫الرئيسي للتأخر في السداد‪.‬‬ ‫‪ )0‬التعويض‬ ‫‪ .707‬يؤكد المدعيان بأن فقدان حقوقهم العرفية على أراضيهم قد تم تعويضه فقط عن طريق‬ ‫التعويض دون النظر في حقهم في الجبر الذي يجب تحديده وفقا لمستوى تنميتهم في‬ ‫المستقبل وفقا للمادة ‪ 6‬من المرسوم رقم ‪ 552-5370‬الصادر في ‪ 55‬مارس ‪.5370‬‬ ‫ويؤكدان أنه وفقا للخبراء‪ ،‬تبلغ قيمة األرض المعنية حاليا في المتوسط مائة ألف‬ ‫(‪ )733333‬فرنك أفريقي للمتر المربع‪ .‬لذلك يطلبون من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى‬ ‫عليها بدفع مبلغ تسعة وعشرين مليار وثالثمائة وتسعة وأربعين مليون ومائة ألف‬ ‫(‪ )52,022,733,333‬فرنك أفريقي ‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .705‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن تقرير الخبير الذي اعتمد عليه المدعيان لم تأمر به محكمة‬ ‫ولم يتم التحقق منه بطريقة تجعله قابال لإلنفاذ ضد الدولة المدعى عليها‪ .‬كما تدعي الدولة‬ ‫المدعى عليها أنه ال يحق للمدعين الحصول على تعويض لم يكلفوا أنفسهم عناء المطالبة‬ ‫به أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .700‬تذكر المحكمة بأنها خلصت في القضية الراهنة إلى أن المدعيين‪ ،‬الذين ساعدهم محاميان‬ ‫أمام المحاكم المحلية‪ ،‬ال يمكنهما تحميل الدولة المدعى عليها المسؤولية عن عدم المطالبة‬ ‫بحقوقهما في التعويض في إجراءات الجبر‪.‬‬ ‫‪27‬‬

Select target paragraph3