.753تذكر المحكمة بأن القاعدة العامة في مسائل الضرر المادي هي أنه يجب أن تكون هناك
عالقة سببية بين االنتهاك المزعوم والضرر الناجم ،ويقع عبء اإلثبات على المدعي الذي
يتعين عليه تبرير طلباته
23.
.757كما أثبتت المحكمة أنه ال توجد حاجة إلثبات الضرر المعنوي ألن هذا األخير يفترض
وجوده بمجرد إثبات حدوث انتهاك لصالح المدعي ويقع عبء إثبات عكس ذلك على عاتق
الدولة المدعى عليها.
.755في ضوء هذه النتائج والمبادئ ،ستنظر المحكمة في مطالبات المدعيين بالتعويض.
أ .الضرر المادي
.750يطلب المدعيان من المحكمة أن تمنحهما تعويضا عن األضرار المادية على النحو التالي:
(أ) التعويض عن فقدان الحقوق العرفية باإلضافة إلى الفائدة القانونية؛ (ب) التعويض عن
األضرار التي لحقت بهم بموجب القانون الدولي؛ (ج) التعويض عن األضرار التي لحقت
بهم في القضاء( .ب) الجبر المالي؛ ' '0التكاليف المتعلقة باإلجراءات المحلية؛ ( )viتكاليف
تنفيذ ق اررات المحاكم؛ و(ت) أتعاب الخبراء.
)1التعويض عن فقدان الحقوق العرفية والمصلحة القانونية
.752يدعو المدعيان المحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مبلغ صاف قدره ثمانمائة
واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفا ( )175,211,333فرنك أفريقي عن فقدان
الحقوق العرفية ،والذي منحته لهم محكمة االستئناف في أبيدجان في عام 5331وأكدته
المحكمة العليا في عام . 5332
.752وعالوة على ذلك ،يشير المدعيان إلى أنه بموجب القانون اإليفواري ،يجوز للمتقاضي أن
يطلب تطبيق الفائدة على مبلغ من المال منح بقرار من المحكمة أو بأي طريقة أخرى لم
يدفعها المدين في الوقت المناسب .لذلك يدعو المدعيان المحكمة إلى أن تأمر الدولة
المدعى عليها بأن تدفع لهم ،باإلضافة إلى التعويض عن فقدان الحقوق العرفية ،مبلغ
أربعمائة وثمانية وعشرين مليونا وأربعة وتسعين ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانين
23
القس كريستوفر ر .متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) ( 70يونيو ،)5372مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص
،15الفقرة ،23لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (جبر الضرر) ( 0يونيو )5376مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول ،ص
،026الفقرة ،72أبو بكاري ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،الفقرة 55أعاله؛ توماس ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،الفقرة 72أعاله.
25