.772ومن جانبها ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلبات المدعيين للحصول
على تعويضات.
***
.772وتنص المادة )7(51من البروتوكول على ما يلي:
"إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب
لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"
.776تشير المحكمة إلى أحكامها السابقة وتكرر موقفها المتمثل في أنه "لفحص وتقييم طلبات
جبر األضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق اإلنسان ،فإنها تأخذ في االعتبار المبدأ الذي
يقضي بأن الدولة التي تثبت إدانتها بارتكاب فعل غير مشروع دوليا مطالبة بجبر كامل
للضرر الذي لحق بالضحية".
20
.771في هذه القضية ،وجدت المحكمة انتهاكا من جانب الدولة المدعى عليها لحقوق المدعيين
بموجب المادة ( )7( 1د) من الميثاق.
.771وتذكر المحكمة أيضا بأن جبر الضرر " ...يجب أن تزيل بقدر اإلمكان جميع نتائج الفعل
غير المشروع وأن تعيد الحالة التي يفترض أنها كانت ستوجد لو لم يرتكب ذلك الفعل".
21
.772تشدد المحكمة على أن التدابير التي قد تتخذها الدولة لجبر انتهاك لحقوق اإلنسان قد تشمل
رد الحقوق إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها ،وتدابير الترضية ،فضال عن تدابير
لضمان عدم تكرار االنتهاكات ،مع مراعاة ظروف كل حالة".
20
22
محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) ( )5372مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ،002الفقرة ،72
أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) ( )5372مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ،511الفقرة ،77
لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( )5372مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ،70
الفقرة ،72إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (جبر الضرر) ( )5371مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،535
21
الفقرة .72
أبو بكاري ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،الفقرة 53أعاله؛ توماس ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،الفقرة 75أعاله؛ أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر)،
الفقرة 53أعاله؛ رشيدي ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 771أعاله.
22أبو بكاري ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،الفقرة 57أعاله؛ توماس ضد تنزانيا (جبر الضرر) ،الفقرة 70أعاله؛ أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر)،
الفقرة 53أعاله.
24