كاملة في تنفيذ قرار المحكمة الصادر لصالحهما باعتبار انهما قاما ،في 71فبراير ،5372
بالحجز على حسابات وكالة إدارة األراضي .تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض
طلب المدعيين.
***
.732تنص المادة 5من الميثاق على ما يلي:
"يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة فى هذا الميثاق دون تمييز خاصة
إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأى السياسى
أو أى رأي آخر ،أو المنشأ الوطني أو اإلجتماعي أو الثروة أو المولد أو أى وضع آخر".
.773وتذكر المحكمة بأن المادة 5من الميثاق ،كما رأت من قبل ،تحظر حظ ار صارما أي تمييز
أو استبعاد أو معاملة تفضيلية تقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي
السياسي أو األصل القومي أو االجتماعي وتؤدي إلى إبطال أو إعاقة تكافؤ الفرص أو
المعاملة في التمتع بالحقوق .ورأت المحكمة أيضا أن الحق في عدم التعرض للتمييز يرتبط
بالحق في المساواة أمام القانون وبالحماية المتساوية للقانون التي تكفلها المادة 0من
الميثاق.
19
.777وتالحظ المحكمة أنه في هذه القضية ،وخالفا الدعاءات المدعيين ،أعقب نزع الملكية في
نهاية المطاف تعويض في نهاية إجراء قضائي كانوا أطرافا فيه .وتذكر المحكمة أيضا بأنها
خلصت في وقت سابق من هذا الحكم إلى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعيين
في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون المكفولة بموجب المادة 0من الميثاق.
.775وبناء على ذلك ،وبما أن المحكمة لم تجد أي معاملة تمييزية موجهة ضد المدعيين في
التمتع بحقوقهم ،فإنها تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة 5من الميثاق.
ثامناً .جبر الضرر
.770يطلب المدعيان من المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع تعويض لهما عن فقدان
الحقوق العرفية باإلضافة إلى الفائدة القانونية ،والجبر المالي ،وتكاليف اإلجراءات أمام
المحاكم المحلية ،فضال عن التعويض عن الضرر المعنوي.
19اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) ( )5371مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،2الفقرات
.701-701
23