.22تنص المادة 2من الميثاق على ما يلي:
“لكل فرد الحق فى احترام كرامته واإلعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكالاستغالله
وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو الال
إنسانية أو المذلة”.
.22تذكر المحكمة ،كما رأت من قبل ،بأنها تنظر في ثالثة عوامل رئيسية ،عند إجراء تقييم عام
لما إذا كان الحق في الكرامة الذي تحميه المادة 2من الميثاق .أوال ،ال تتضمن المادة 2
شرطا تقييديا .ومن ثم فإن حظر اإلهانة التي ترتكب من خالل المعاملة القاسية والالإنسانية
والمهينة حظر مطلق .ثانيا ،يجب تفسير الحظر على أنه يوفر أوسع حماية ممكنة ضد
سوء المعاملة ،سواء كانت جسدية أو نفسية .وأخيرا ،يمكن أن تتخذ المعاناة الشخصية
واإلهانة أشكاال مختلفة وسيعتمد تقييمها على ظروف كل حالة.
15
.26وترى المحكمة كذلك أن أعمال االستغالل أو اإلهانة أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو
الالإنسانية أو المهينة التي تنتهك كرامة اإلنسان يجب أن تكون على درجة معينة من
الخطورة ويجب أن تكون قد ارتكبت إلى الحد الذي يسبب للضحية معاناة أو إذالال شديدين،
مما يجلب لها العار.
16
ولذلك فإن التمييز يستند إلى االختالف في شدة المعاناة أو عتبة
المعاناة التي ال تطاق التي تلحق بالضحية عمدا.
17
.21في القضية الراهنة ،ال يثبت المدعيان كيف أن عدم دفع تعويض لهما عن فقدان حقوقهما
أدى بهما إلى اإلذالل أو العار أو المعاناة الشديدة إلى حد كسر مقاومتهما الجسدية أو
المعنوية .كما أنهما لم يبينا كيف ارتبطت الوفاة المزعومة ألفراد األسرة بعدم دفع مبلغ
التعويض الذي منحتهم إياه المحاكم.
.21ولذلك تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعيين في الكرامة.
15
لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( )5372مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ،70
الفقرة ،11انظر أيضا جون موديس ضد بوتسوانا ،البالغ رقم ،F 303 03 )F( 03 5333( )5333(20/21الفقرة .27
16سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين (الموضوع) ( )5372مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ،706الفقرة .522انظر
أيضا أجندة حقوق اإلعالم ضد نيجيريا ،البالغ رقم ،))F( 03( 5333 F 303 565 )5333( 21/552الفقرة .17
20