‫‪ .12‬وتالحظ المحكمة أنه بعد رفض استئناف وكالة إدارة األمالك ضد حكم محكمة االستئناف‬ ‫الصادر في ‪ 70‬يوليو ‪ ،5331‬أصبح الحكم المذكور قابال للتنفيذ وكان يحق للمدعيين‬ ‫المطالبة بدفع مبلغ ثمانمائة واثني عشر مليونا وأربعمائة وثمانية وثمانين ألفا‬ ‫(‪ )175,211,333‬فرنك أفريقي‪.‬‬ ‫‪ .23‬تالحظ المحكمة أيضا أنه بسبب تقاعس المدعي العام‪ ،‬اضطر المدعيان إلى االنتظار‬ ‫ألكثر من خمس سنوات حتى يتم إلغاء قرار وقف تنفيذ الحكم الصادر في ‪ 70‬يوليو ‪5351‬‬ ‫من أجل بدء إجراءات إنفاذ مطالبتهم التي ثبت فشلها‪ .‬وترى المحكمة أن هذا الوضع أسهم‬ ‫في عدم إنفاذ حكم محكمة االستئناف الصادر في ‪ 70‬يوليو ‪ 5331‬مما حال دون دفع‬ ‫التعويض الذي حصل عليه المدعيان ضد وكالة إدارة األمالك التي أصبحت معسرة في‬ ‫غضون ذلك‪.‬‬ ‫‪ .27‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعيين في إنفاذ قرار‬ ‫المحكمة المكفول بموجب المادة ‪ )7( 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الكرامة وحظر جميع أشكال اإلهانة‬ ‫‪ .25‬يدعي المدعيان أن فرض الدولة المدعى عليها العديد من العوائق أمام دفع حقوقهما المعترف‬ ‫بها قانونا والمحكوم عليهما به قضائيا يقوض كرامتهما‪ .‬ويؤكدان كذلك أن سلوك الدولة‬ ‫المدعى عليها هو شكل من أشكال اإلهانة والتعذيب المعنوي ضدهما‪ ،‬ألنهما يجدان أن‬ ‫الحالة مؤلمة ومحبطة للغاية‪ .‬وبالنسبة للمدعيين‪ ،‬فإن عدم تنفيذ قرار ‪ 2‬أبريل ‪ 5332‬ألكثر‬ ‫من ‪( 70‬ثالثة عشر) عاما هو شكل من أشكال التعذيب المعنوي واعتداء على كرامتهما‪.‬‬ ‫ويزعمان أن بعض أفراد أسرهم ماتوا أثناء االنتظار الطويل جدا‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .20‬تنكر الدولة المدعى عليها أي انتهاك لحق المدعيين بموجب المادة ‪ 2‬من الميثاق‪ .‬وتجادل‬ ‫بأن المدعيانال يمكنهم تحميل الدولة المدعى عليها المسؤولية عن االنتهاكات المزعومة‬ ‫لكرامتهم بدال من وكالة إدارة األمالك‪ ،‬التي لجأت فقط إلى اإلجراءات القانونية للطعن في‬ ‫قرار قضائي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3