‫‪ .60‬لذلك ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن العريضة قد تم تقديمها في غضون‬ ‫فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫ج‪.‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .62‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد خالف حول ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ )5( 23‬و(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من النظام الداخلي قد تم استيفاءها‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقتنع بأن هذه المتطلبات قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .62‬تالحظ المحكمة أن المدعيان قد اتم تحديدهم بوضوح بما يتماشى مع متطلبات المادة ‪23‬‬ ‫(‪( )5‬أ) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .66‬وتالحظ المحكمة أيضا أن المدعيان يسعيان إلى حماية حقوقهما المكفولة بموجب الميثاق‬ ‫وغيره من الصكوك التي أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪ .‬وتالحظ كذلك أن أحد‬ ‫أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬ترى‬ ‫المحكمة أن العريضة تتسق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق باعتبارها تفي‬ ‫بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة ‪( )5( 23‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .61‬وتالحظ المحكمة كذلك أن العريضة ال تتضمن أي لغة مهينة أو مسيئة موجهة ضد الدولة‬ ‫المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإنها تمتثل لمتطلبات‬ ‫المادة ‪()5(23‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .61‬وتالحظ المحكمة أيضا أن المدعيان قدما وثائق إجرائية كدليل‪ ،‬بحيث ال تستند العريضة‬ ‫إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪ .‬ومن ثم‪ ،‬فإن العريضة تستوفي شروط المادة‬ ‫‪()5(23‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .62‬وعالوة على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن العريضة ال تتناول قضية تمت تسويتها من قبل الدول‬ ‫المعنية وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .13‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن جميع متطلبات المقبولية المنصوص عليها بموجب‬ ‫المادة ‪ 26‬من الميثاق كما أعيد ذكرها في المادة ‪ )5( 23‬من النظام الداخلي قد استوفيت‪،‬‬ ‫وبالتالي تعلن قبول العريضة‪.‬‬ ‫‪14‬‬

Select target paragraph3