أ)
ب)
ج)
تحديد هوية المدعي بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد
اإلفريقي.
د)
اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ه)
أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن واضحا أن أجراءات
و)
أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء اليها؛
ز)
اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي
لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي.
.20تالحظ المحكمة أنه في القضية الراهنة ،تثير الدولة المدعى عليها دفعين على مقبولية
العريضة ،يستندان إلى (أ) عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي و(ب) وعدم تقديم العريضة
في غضون فترة زمنية معقولة.
أ .الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي
.22تدفع الدولة المدعى عليها بأن المدعيان يدعيان أمام هذه المحكمة حدوث انتهاكات لحقوقهم
لم تثر قط أمام المحاكم المحلية من أجل إعطائها فرصة لجبر هذه الحقوق .وتدعي الدولة
المدعى عليها أن المدعيين ،على الصعيد الوطني ،طلبوا من المحاكم المحلية التماسا
تعويضيا عن فقدان الحقوق العرفية على قطعة أرض ادعوا أنها تخصهم ،في حين أن هذه
العريضة تتعلق بانتهاكات مزعومة ارتكبت فيما بعد وتتصل باإلجراءات المحلية أمام
المحكمة العليا ،وبالتالي فهي منفصلة عن المطالبة بالتعويض عن فقدان الحقوق العرفية.
.22لذلك تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى إعالن عدم مقبولية العريضة لعدم االمتثال
لمتطلبات المادة )2( 26من الميثاق.
.26لم يرد المدعيان على هذا الدفع.
***
.21المحكمة أنه ،وفقا للمادة )2( 26من الميثاق ،التي أعيد نصها أساسا في المادة )5( 23
(ه) من النظام الداخلي ،يجب أن تفي الطلبات المقدمة إليها بشرط استنفاد سبل التقاضي
10