‫المباعة ألطراف ثالثة‪ ،‬والحق في التقاضي‪ ،‬والحق في الكرامة‪ ،‬والحق في المساواة أمام‬ ‫القانون‪ ،‬وحق الفرد في التمتع بحقوقه وحرياته دون تمييز من أي نوع‪.‬‬ ‫ج‪.‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .01‬تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها ال تطعن في اختصاصها المادي واإلقليمي‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة فحص اختصاصها في هذه الجوانب والتأكد من أن العريضة‬ ‫مقبولة وفقا للمادة ‪ )7( 22‬من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .01‬وبعد أن الحظت المحكمة أنه ال توجد معلومات مسجلة تفيد بعدم اختصاصها في هذه‬ ‫الجوانب‪ ،‬ترى أن‪:‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫االختصاص الموضوعي‪ :‬بالنظر إلى أن المدعيان يدعيان انتهاك‬ ‫حقوقهما المكفولة والمحمية في الميثاق‪ ،‬وهو صك أصبحت الدولة المدعى‬ ‫عليها طرفا فيه‪.‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫االختصاص اإلقليمي‪ :‬ألن االنتهاكات المزعومة من قبل المدعيين حدثت‬ ‫داخل أراضي الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .02‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا بالنظر في هذه العريضة‪.‬‬ ‫سادساً‪.‬المقبولية‬ ‫‪.23‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ )5( 6‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة‬ ‫لشروط القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )26‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .27‬وعمال بالمادة ‪ )7( 23‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 26‬من الميثاق والمادة ‪ )5( 6‬من البروتوكول وأحكام هذا‬ ‫النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪.25‬‬ ‫تنص المادة ‪ )5( 23‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام‬ ‫المادة ‪ 26‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3