‫‪ .23‬مما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع بعدم االختصاص وتجد أن لها اختصاصا موضوعياً للنظر‬ ‫في الدعوى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .24‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن اختصاصها الشخصي أو الزمني أو اإلقليمي‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬يجب على المحكمة أن تقتنع بأن هذه الجوانب قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .25‬تالحظ المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها طرف في‬ ‫البروتوكول‪ ،‬كما ذكر سابقاً في الفقرة ‪ 2‬من هذا الحكم‪ ،‬وفي ‪ 29‬مارس ‪ ،2010‬أودعت لدى‬ ‫مفوضية االتحاد األفريقي اإلعالن المطلوب بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪ .‬وفي‬ ‫وقت الحق‪ ،‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2019‬أودعت صكاً يسحب إعالنها‪.‬‬ ‫‪ .26‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يسري‬ ‫مفعوله إال بعد عام واحد (‪ )1‬من تاريخ إيداع إشعار هذا السحب‪ ،‬في هذه الحالة‪ ،‬في ‪22‬‬ ‫نوفمبر ‪ .2020‬وبما أن هذه العريضة قد قدمت قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إخطارها‬ ‫باالنسحاب‪ ،‬فإنها ال تتأثر به‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصاً شخصياً‪.‬‬ ‫‪ .27‬وفيما يتعلق باالختصاص الزمني‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول وأودعت اإلعالن المطلوب‬ ‫بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪ ،‬وبالتالي تخلص إلى أن شرط اختصاصها الزمني قد‬ ‫استوفي‪.‬‬ ‫‪ .28‬وتالحظ المحكمة أيضاً أن لها اختصاصاً إقليمياً بالنظر إلى أن االن��هاكات المزعومة وقعت‬ ‫في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .29‬وفي ضوء ما تقدم‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصاً بالنظر في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3