خامساً .االختصاص
.13تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
)1
يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان
األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية
)2
في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة .
.14ووفقاً للمادة ،49الفقرة ( )1من النظام الداخلي للمحكمة " ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في
اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
.15واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،في كل طلب تحريك عريضة
دعوى ،وبصورة أولية ،أن تجري تقييماً الختصاصها وأن تبت في االعتراضات عليه ،إن
وجدت.
.16
تعترض الدولة المدعى عليها على االختصاص الموضوعي للمحكمة .ولذلك ستنظر المحكمة
في الدفع المذكور قبل النظر في شروط المقبولية األخرى إذا لزم األمر.
أ .الدفوع على االختصاص الموضوعي للمحكمة
.17تجادل الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ليس لها اختصاص النظر في هذا الطلب ألنه يثير
مسائل قانونية ووقائعية ،والتي قررت بشأنها محكمة االستئناف في الدولة المدعي ليها فيها
بشكل نهائي .وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي يطلب من المحكمة ،من خالل هذا
الطلب ،العمل كمحكمة استئناف.
.18واستنادا إلى المادة 26من النظام الداخلي والحكم الصادر في قضية إرنست فرانسيس متينغوي
ضد جمهورية مالوي 2 ،تزعم الدولة المدعى عليها أيضاً أن هذه المحكمة تفتقر إلى
2
النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو .2010
5