.61وبالتالي ،ترى المحكمة أن سير محاكمة المدعي ال يكشف عن أي خطأ واضح أو إجهاض
للعدالة لمقدم الطلب .وعليه ،فإن المحكمة ترفض هذا االدعاء.
ب .االدعاء القائم على أن األدلة التي تم االعتماد عليها إلدانة المدعي ليست مقنعة
.62يجادل المدعي بأنه أدين على أساس أدلة سماعية ألن ضحية الجريمة لم تدلي بشهادتها.
ويجادل بأن األدلة التي قدمتها شاهدة اإلدعاء رقم 1لم تؤكد .كما يطعن في إجراءات
االستجواب ،محتجاً بأنها لم تتبع الطرق المنصوص عليها في القانون.
.63تؤكد الدولة المدعى عليها أن شهادة شاهدة اإلدعاء رقم 1لم تكن تستند إلى إشاعات ،بل
وجدت المحاكم الوطنية أنها ذات مصداقية ألنها قدمت سرداً موج اًز لما حدث.
.64وفيما يتعلق بالتحقيق القضائي ،تدفع الدولة المدعى عليها بأن القاضي اتبع اإلجراءات على
النحو الواجب بتسجيل األسئلة واألجوبة المتعلقة بالتحقيق والنتائج .وعالوة على ذلك ،فإن
الضحية لم تكن مؤهلة لإلدالء بشهادتها في االستجواب وبالتالي لم تعتمد المحكمة االبتدائية
على شهادتها .ولذلك تجادل الدولة المدعى عليها بأن هذا االدعاء ال أساس له من الصحة..
***
.65تنص المادة )1( 7من الميثاق على أنه " حق التقاضي مكفول للجميع".
.66وقد الحظت هذه المحكمة في الماضي " ...أن المحاكمة العادلة تقتضي أن يستند فرض
عقوبة في جريمة جنائية ،وال سيما عقوبة السجن المشددة ،إلى أدلة قوية وذات مصداقية.
وهذا هو الغرض من الحق في افتراض البراءة المكرس أيضا في المادة 7من الميثاق".
13
.67في القضية الحالية ،يطعن المدعي في األدلة المقدمة وكذلك في سير إجراءات أخذ الشهادة.
ويظهر السجل أن المحاكم الوطنية اعتبرت شهادة شاهدة اإلدعاء رقم ،1التي هي والدة
الضحية ذات مصداقية .وأشارت المحاكم الوطنية أن شاهدة اإلدعاء رقم 1الحظت أن ابنتها
كانت تتألم وكانت تمشي بصعوبة وأنها رأت أيضاً "بعض السوائل المنوية في جميع أنحاء
13
محمد أبو بكاري ضد .تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 174؛ ديوكليس ويليامز ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر ) ( 21سبتمبر
)2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ,426الفقرة .72ماجد غوا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر )
( )2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ,498الفقرة .72
14