‫‪ .2‬استندت إدانته إلى أدلة غير موثوقة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االدعاء القائم على الحرمان من الحق في التقاضي‬ ‫‪ .51‬يزعم المدعي أن محكمة مقاطعة شاتو أدانته باالغتصاب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة‬ ‫دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه‪.‬‬ ‫‪ .52‬ويدفع كذلك بأن المحاكم الوطنية لم تبذل أي جهد لتعقبه بعد ف ارره بكفالة مما حرمه من فرصة‬ ‫تقديم دفاع‪ .‬ويدعي بالتالي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في المحاكمة‪.‬‬ ‫‪ .53‬تنكر الدولة المدعى عليها ادعاءات المدعي وتطالبه باثباتها‪ .‬وتدفع بأن محكمة االستئناف‬ ‫نظرت في حجج المدعي في االستئناف ورفضتها‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬في محكمة المقاطعة‪،‬‬ ‫تم تأجيل المحاكمة ست (‪ )6‬مرات للسماح للمدعين العامين بمحاولة تتبع المدعي واحضاره‪،‬‬ ‫لكن جهودهم باءت بالفشل‪.‬‬ ‫‪ .54‬تدعم الدولة المدعى عليها حجتها بالمادة ‪ )1( 226‬من قانون اإلجراءات الجنائية (‪،)2002‬‬ ‫التي تنص على أنه إذا أرجئت المحاكمة ولم يمثل المتهم في تاريخ الجلسة الالحق‪ ،‬تمضي‬ ‫المحكمة في المحاكمة كما لو كان المتهم حاض اًر‪ .‬ولذلك‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن‬ ‫المحاكم الوطنية اتبعت اإلجراءات القانونية الواجبة‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .55‬وفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬بعد عامين (‪ )2‬من إدانة المدعي والحكم عليه غيابياً‪ ،‬تم القبض‬ ‫على المدعي وتقديمه إلى قاضي المحاكمة حتى يتمكن من تبرير هروبه‪ .‬وتدعي الدولة‬ ‫المدعى عليها أن المدعي لم يقدم أسباباً مقنعة فيما يتعلق بغيابه كي يسمح لقاضي الموضوع‬ ‫بإعادة فتح القضية وفقا للمادة ‪ )2( 226‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫المادة ‪ )1( 226‬من قانون اإلجراءات الجنائية ‪" -‬إذا لم يمثل المتهم أمام المحكمة التي صدر فيها أمر التأجيل في الوقت أو المكان الذي رفعت‬ ‫إليه الجلسة أو جلسة أخرى‪ ،‬يكون من القانوني للمحكمة أن تمضي في نظر الدعوى أو عقد جلسة استماع أخرى كما لو كان المتهم حاضرا؛ وإذا‬ ‫لم يحضر الشاكي‪ ،‬يجوز للمحكمة أن تسقط التهمة وتبرئ المتهم بتكاليف أو بدون تكاليف حسبما تراه المحكمة مناسبا"‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫المادة ‪ )2( 226‬من قانون اإلجراءات الجنائية "إذا أدانت المحكمة المتهم غيابيا‪ ،‬جاز لها أن تلغي اإلدانة عندما تقتنع بأن غيابه كان ألسباب ال‬ ‫سيطرة له عليها وأن لديه دفاعا محتمال بشأن الموضوع"‪.‬‬ ‫‪12‬‬

Select target paragraph3