سادساً .المقبولية
.30ووفقاً للمادة )2( 6من البروتوكول " ،تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ( )56من الميثاق".
.31وعمال بالمادة )1( 50من النظام الداخلي للمحكمة " ،تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى
المرفوعة أمامها وفًقا للمادة 56من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول وأحكام هذا النظام
الداخلي".
.32وتنص المادة )2( 50من النظام الداخلي للمحكمة ،التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام
المادة 56من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية:
)1
تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛
)3
اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو
)2
االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
االتحاد اإلفريقي.
)4
اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛
)6
أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي
)5
اضحا أن أجراءات
أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن و ً
التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛
المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء
اليها؛
)7
اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون
التأسيسي لالتحاد اإلفريقي ،أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد
اإلفريقي.
.33تعترض الدولة المدعى عليها على مقبولية عريضة الدعوى فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل
التقاضي المحلي .ولذلك ستنظر المحكمة في الدفع المذكور قبل النظر في شروط المقبولية
األخرى إذا لزم األمر.
8