‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .30‬ووفقاً للمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .31‬وعمال بالمادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفًقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .32‬وتنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام‬ ‫المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫‪)1‬‬ ‫تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫‪)3‬‬ ‫اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫‪)2‬‬ ‫االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪)4‬‬ ‫اال يستند حص اًر على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫‪)6‬‬ ‫أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫‪)5‬‬ ‫اضحا أن أجراءات‬ ‫أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن و ً‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫‪)7‬‬ ‫اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون‬ ‫التأسيسي لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد‬ ‫اإلفريقي‪.‬‬ ‫‪ .33‬تعترض الدولة المدعى عليها على مقبولية عريضة الدعوى فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل‬ ‫التقاضي المحلي ‪ .‬ولذلك ستنظر المحكمة في الدفع المذكور قبل النظر في شروط المقبولية‬ ‫األخرى إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪8‬‬

Select target paragraph3