وعالوة على ذلك ،يؤكد أنه بقدر ما تثير العريضة مسائل موضوعية تتعلق بحقوق اإلنسان بموجب
الميثاق ،فإن الدولة المدعى عليها ملزمة باحترام تلك الحقوق وحمايتها.
***
.22تشير المحكمة ،إلى أنه وفًقا للمادة )1( 3من البروتوكول ،فأن واليتها القضائية تشمل "النظر
في جميع القضايا والمنازعات المرفوعة أمامها بشأن تفسير وتطبيق الميثاق ،والبروتوكول وأي
صكوك أخرى لحقوق اإلنسان صدقت عليها الدولة المدعى عليها.
.21تؤكد المحكمة أنه لكي تتولى والية قضائية موضوعية ،يكفي أن يدعي المدعي حدوث انتهاكات
لحقوق اإلنسان التي يحميها الميثاق أو أي صك آخر لحقوق اإلنسان صدقت عليه الدولة المدعى
عليها 4.وفي هذه القضية ،يدعي المدعي حدوث انتهاكات للمادتين )2()1(3و()1(7ج) من
الميثاق.
.22تشير المحكمة كذلك إلى اجتهاداتها القضائية الراسخة بأنها ليست محكمة ابتدائية وال هيئة
استئناف فيما يتعلق بق اررات المحاكم الوطنية 5.إال أن "هذا ال يمنعها من تقييم ما إذا كانت
اإلجراءات المحلية قد تمت وفقاً للمعايير الدولية المنصوص عليها في الميثاق وغيره من الصكوك
الدولية لحقوق اإلنسان التي صدقت عليها الدولة المعنية" 6.وبالتالي ،لن تنعقد المحكمة كمحكمة
استئناف إذا كانت ستنظر في ادعاءات المدعي .وفي ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن لها
اختصاصا موضوعياً للنظر في القضية الحالية.
ً
اختصاصا موضوعياً لنظر القضية الحالية.
.23في ضوء ما تقدم ،تقرر المحكمة أن لها
ً
4
أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) ( 26يونيو )2222مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الرابع الصفحة ،219الفقرات
39-35؛ إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) ( 3يونيو 1 )2216مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الرابع الصفحة
،542الفقرة 67
5إرنست فرانسيس متينجوي ضد جمهورية مالوي (االختصاص) ( 15مارس 1 )2213المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية ،المجلد األول ،الصفحة
،192الفقرة .14
6
كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر ) ( 28مارس 3 )2219المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الثالث،
الصفحة ،48الفقرة 26؛ غيهي ضد تنزانيا ،أعاله ،الفقرة .33
6