‫أيضا إلى أن التدابير التي قد تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك حقوق اإلنسان يمكن‬ ‫‪ .83‬تشير المحكمة ً‬ ‫أن تشمل رد الحقوق والتعويض وإعادة تأهيل الضحايا‪ ،‬فضالً عن التدابير الالزمة لضمان عدم‬ ‫تكرار االنتهاكات‪ ،‬مع مراعاة ظروف كل قضية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ .84‬في هذه القضية‪ ،‬يسعى المدعي للحصول على جبر أضرار (أ) مالية (ب) وغير مالية‪ .‬ستتناول‬ ‫المحكمة اآلن كالً النوعين الذين يطالب بهما المدعي‪.‬‬ ‫أ‪ .‬جبر األضرار المالية‬ ‫‪ .85‬يسعى المدعي للحصول على تعويض مالي عن الضرر المادي الذي تسببت به‪ ،‬حسب رأيه‪،‬‬ ‫تصرفات الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬يطلب من المحكمة النظر في المبالغ المقرر‬ ‫الحكم بها واحتسابها على أساس دخل رأس المال ومدة احتجازه‪.‬‬ ‫‪ .86‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلب المدعي للحصول على الجبر‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫دفع تعويض عادل أو جبر الضرر بموجب المادة ‪ 27‬من البروتوكول‪ .‬كما تطلب من المحكمة‬ ‫أن تعلن استمرار المدعي في قضاء عقوبته‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .87‬تشير المحكمة إلى أن المدعي يطلب جبر ضرر عن األضرار المادية الناجمة عن فقدان الدخل‬ ‫دون إثبات ادعاءاته‪ .‬وبالتالي يتم رفض طلبه‪.‬‬ ‫‪ .88‬مع ذلك‪ ،‬وجدت المحكمة أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي في الحصول على مساعدة‬ ‫قانونية مجانية من خالل عدم توفير مصاريف محامي المدعي أثناء اإلجراءات أمام المحاكم‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫إنغابير فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (التعويضات) (‪ 7‬ديسمبر ‪ )2218‬المدونة القانونية ألحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬الصفحة‬ ‫‪ ،222‬الفقرة ‪22‬؛ إليساميه ضد تنزانيا‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرة ‪.96‬‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3