.41تدعي الدولة المدعى عليها أنه على الرغم من أن المادة ( )2( 52و) من النظام الداخلي ال تحدد
المهلة الزمنية التي يتعين على األفراد تقديم العرائض خاللها ،إال أنها تخضع لقواعد اآلليات
اإلقليمية األخرى المشابهة لتلك الخاصة باالتحاد األفريقي ،وتعتبر فترة ستة ( )6أشهر فترة زمنية
معقولة .ويشير في هذا الصدد إلى قرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية
ماجورو ضد زيمبابوي.
.42
يؤكد المدعي ،من جانبه ،أنه ينبغي التعامل مع عريضته والنظر فيها باهتمام خاص .وذلك ألنه
على الرغم من أن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن في 29مارس ،2212إال أن المدعي
لم يعلم بوجود المحكمة إال بين أواخر عام 2215وأوائل عام ،2216بعد بحث مطول خارج
المؤسسات القانونية للدولة المدعى عليها.
.43يؤكد المدعي أن فترة الستة ( )6أشهر ينبغي تطبيقها بحذر شديد مع األخذ في االعتبار أنه
سجين محروم من التمثيل القانوني .ويدفع بأن المحكمة ،بعد فحص جميع العرائض المقدمة إليها
من األفراد ،وال سيما السجناء المحتجزين في سجن بوتيمبا المركزي في موانزا ،ستجد أن إنشاء
وبناء
المحكمة ووجودها قد تم إبالغهم به في الفترة ما بين أواخر عام 2215وأوائل عام ً .2216
على ذلك ،تقرر أن العريضة الحالية تم تقديمه خالل فترة زمنية معقولة ويجب النظر فيها.
***
.44تشير المحكمة إلى أن المسألة المعروضة عليها هي عما إذا كان الوقت الذي يستغرقه المدعي
مقروءا مع المادة
لتقديم الدعوى معقوًال ،بالمعنى المقصود في المادة )6(56من الميثاق
ً
()2(52و) من النظام الداخلي
.45
بموجب المادة )6( 56من الميثاق ،المعاد ذكرها في المادة ( )2( 52و) من النظام الداخلي،
يجب تقديم العرائض " ...خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو
من التاريخ الذي تحدده المحكمة باعتباره بداية المدة التي يتم خاللها نظرها في الدعوى" .والجدير
بالذكر أن هذه األحكام ال تحدد مهلة زمنية يجب خاللها إحالة القضايا إلى المحكمة.
11