‫‪ .41‬تدعي الدولة المدعى عليها أنه على الرغم من أن المادة ‪( )2( 52‬و) من النظام الداخلي ال تحدد‬ ‫المهلة الزمنية التي يتعين على األفراد تقديم العرائض خاللها‪ ،‬إال أنها تخضع لقواعد اآلليات‬ ‫اإلقليمية األخرى المشابهة لتلك الخاصة باالتحاد األفريقي‪ ،‬وتعتبر فترة ستة (‪ )6‬أشهر فترة زمنية‬ ‫معقولة‪ .‬ويشير في هذا الصدد إلى قرار اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية‬ ‫ماجورو ضد زيمبابوي‪.‬‬ ‫‪.42‬‬ ‫يؤكد المدعي‪ ،‬من جانبه‪ ،‬أنه ينبغي التعامل مع عريضته والنظر فيها باهتمام خاص‪ .‬وذلك ألنه‬ ‫على الرغم من أن الدولة المدعى عليها أودعت اإلعالن في ‪ 29‬مارس ‪ ،2212‬إال أن المدعي‬ ‫لم يعلم بوجود المحكمة إال بين أواخر عام ‪ 2215‬وأوائل عام ‪ ،2216‬بعد بحث مطول خارج‬ ‫المؤسسات القانونية للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .43‬يؤكد المدعي أن فترة الستة (‪ )6‬أشهر ينبغي تطبيقها بحذر شديد مع األخذ في االعتبار أنه‬ ‫سجين محروم من التمثيل القانوني‪ .‬ويدفع بأن المحكمة‪ ،‬بعد فحص جميع العرائض المقدمة إليها‬ ‫من األفراد‪ ،‬وال سيما السجناء المحتجزين في سجن بوتيمبا المركزي في موانزا‪ ،‬ستجد أن إنشاء‬ ‫وبناء‬ ‫المحكمة ووجودها قد تم إبالغهم به في الفترة ما بين أواخر عام ‪ 2215‬وأوائل عام ‪ً .2216‬‬ ‫على ذلك‪ ،‬تقرر أن العريضة الحالية تم تقديمه خالل فترة زمنية معقولة ويجب النظر فيها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .44‬تشير المحكمة إلى أن المسألة المعروضة عليها هي عما إذا كان الوقت الذي يستغرقه المدعي‬ ‫مقروءا مع المادة‬ ‫لتقديم الدعوى معقوًال‪ ،‬بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6(56‬من الميثاق‬ ‫ً‬ ‫‪()2(52‬و) من النظام الداخلي‬ ‫‪.45‬‬ ‫بموجب المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق‪ ،‬المعاد ذكرها في المادة ‪( )2( 52‬و) من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫يجب تقديم العرائض "‪ ...‬خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو‬ ‫من التاريخ الذي تحدده المحكمة باعتباره بداية المدة التي يتم خاللها نظرها في الدعوى"‪ .‬والجدير‬ ‫بالذكر أن هذه األحكام ال تحدد مهلة زمنية يجب خاللها إحالة القضايا إلى المحكمة‪.‬‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3