سادسا .المقبولية
.29تنص المادة )2( 6من البروتوكول على ما يلي" :تبت المحكمة في مقبولية الدعاوى مع مراعاة
أحكام المادة 56من الميثاق".
.32وفقا للمادة )1(52من النظام الداخلي" ،تتأكد المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفًقا
للمادة 56من الميثاق ،والمادة )2(6من البروتوكول وهذا النظام الداخلي" .
.31وعالوة على ذلك ،تنص المادة )2( 52من النظام الداخلي ،التي تعيد صياغة أحكام المادة 56
من الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تستوفي العرائض المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط التالية:
أ) اإلشارة إلى مؤلفيها حتى لو طلب األخير عدم الكشف عن هويته؛
ب) متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق؛
ج) أال تكون مكتوبة بلغة مسيئة أو مهينة موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها
أو االتحاد األفريقي؛
د) ال تستند حصرًيا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ه) يتم إرسالها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن من
الواضح أن هذا اإلجراء قد طال أمده بدون داع؛
و) يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي
أو من التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب
خاللها النظر في القضية؛
ز) ال يتم التعامل مع القضايا التي تمت تسويتها من قبل تلك الدول المعنية وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو أحكام
الميثاق.
.32تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير دفعين على مقبولية الدعوى .يستند الدفع األول إلى
عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي بينما يستند الدفع الثاني إلى عدم تقديم العريضة خالل فترة
زمنية معقولة .ومن ثم ،ستبت المحكمة في الدفوع المذكورة قبل النظر في شروط المقبولية األخرى،
إذا لزم األمر.
8