‫‪ .05‬تالحظ المحكمة‪ ،‬وفقا لمبدأ عدم األثر الرجعي‪ ،‬أنها ال تستطيع أن تنظر مسبقا في ادعاءات‬ ‫انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت قبل أن تابح الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول‪،‬‬ ‫ما لم تكن االنتهاكات المزعومة مستمرة‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ .06‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة قد وقعت في هذه القضية بين عامي ‪ 0213‬و‪.0216‬‬ ‫وفي هذا الادد‪ ،‬وقعت االنتهاكات المزعومة بعد أن صدقت الدولة المدعى عليها على الميثاق‬ ‫في ‪ 01‬أكتوبر‪ ،1986‬وعلى البروتوكول في ‪ 12‬فبراير ‪ ،0226‬وأودعت اإلعالن المناو‬ ‫عليه بموجب المادة ‪ )6(34‬من البروتوكول في ‪ 09‬مارس ‪.0212‬‬ ‫‪ .07‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع بعدم اختااصها الزمني وتقرر أن لها اختااصا‬ ‫زمنيا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .08‬تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن اختااصها الشخاي أو اإلقليمي‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫يجب أن تقتنع بأن هذه الجوانب قد استوفيت‪.‬‬ ‫‪ .09‬تالحظ المحكمة‪ ،‬فيما يتعلق باختااصها الشخاي‪ ،‬أن الدولة المدعى عليها‪ ،‬كما ذكر سابقا‬ ‫في الفقرة ‪ 0‬من هذا الحكم‪ ،‬طرف في البروتوكول‪ ،‬وفي ‪ 09‬مارس ‪ ،0212‬أودعت لدى‬ ‫مفوضية االتحاد األفريقي اإلعالن الاادر بموجب المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول‪ .‬وفي وقت‬ ‫الحق‪ ،‬في ‪ 01‬نوفمبر ‪ ،0219‬أودعت صكا يسحب إعالنها‪.‬‬ ‫‪ .32‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يسري‬ ‫مفعوله إال بعد عام واحد (‪ )1‬من تاريخ إيداع إشعار السحب‪ ،‬وفي هذه الحالة‪ ،‬في ‪ 00‬نوفمبر‬ ‫‪ .0202‬وبما أن عريضة الدعوى قد قدمت قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إخطارها‬ ‫باالنسحاب‪ ،‬فإنها ال تتأثر به‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن لها اختااصا شخايا‪.‬‬ ‫‪ 5‬ورثة الراحلين نوربرت زونغو وعبد هللا نيكيما المعروف باسم أبالس وإرنست زونغو وبليز إلبودو وحركة بوركينا فاسو لحقوق اإلنسان والشعوب ضد‬ ‫بوركينا فاسو (دفوع أولية) (‪ 01‬يونيو‪ ،)0213‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫‪ ،197‬الفقرة ‪ ;68‬وإيغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا‬ ‫المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،0217e202‬الحكم الاادر في ‪ 1‬ديسمبر ‪ ،0200‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3