.05تالحظ المحكمة ،وفقا لمبدأ عدم األثر الرجعي ،أنها ال تستطيع أن تنظر مسبقا في ادعاءات
انتهاكات حقوق اإلنسان التي حدثت قبل أن تابح الدولة المدعى عليها طرفا في البروتوكول،
ما لم تكن االنتهاكات المزعومة مستمرة.
5
.06تالحظ المحكمة أن االنتهاكات المزعومة قد وقعت في هذه القضية بين عامي 0213و.0216
وفي هذا الادد ،وقعت االنتهاكات المزعومة بعد أن صدقت الدولة المدعى عليها على الميثاق
في 01أكتوبر ،1986وعلى البروتوكول في 12فبراير ،0226وأودعت اإلعالن المناو
عليه بموجب المادة )6(34من البروتوكول في 09مارس .0212
.07وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة الدفع بعدم اختااصها الزمني وتقرر أن لها اختااصا
زمنيا.
ج .الجوانب األخرى لالختصاص
.08تالحظ المحكمة أنه ال يوجد أي خالف بشأن اختااصها الشخاي أو اإلقليمي .ومع ذلك،
يجب أن تقتنع بأن هذه الجوانب قد استوفيت.
.09تالحظ المحكمة ،فيما يتعلق باختااصها الشخاي ،أن الدولة المدعى عليها ،كما ذكر سابقا
في الفقرة 0من هذا الحكم ،طرف في البروتوكول ،وفي 09مارس ،0212أودعت لدى
مفوضية االتحاد األفريقي اإلعالن الاادر بموجب المادة )6( 34من البروتوكول .وفي وقت
الحق ،في 01نوفمبر ،0219أودعت صكا يسحب إعالنها.
.32تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يسري
مفعوله إال بعد عام واحد ( )1من تاريخ إيداع إشعار السحب ،وفي هذه الحالة ،في 00نوفمبر
.0202وبما أن عريضة الدعوى قد قدمت قبل أن تودع الدولة المدعى عليها إخطارها
باالنسحاب ،فإنها ال تتأثر به .وبناء على ذلك ،تقرر المحكمة أن لها اختااصا شخايا.
5ورثة الراحلين نوربرت زونغو وعبد هللا نيكيما المعروف باسم أبالس وإرنست زونغو وبليز إلبودو وحركة بوركينا فاسو لحقوق اإلنسان والشعوب ضد
بوركينا فاسو (دفوع أولية) ( 01يونيو ،)0213مدونة المحكمة اإلفريقية ،المجلد األول،
،197الفقرة ;68وإيغوال إيغونا ضد جمهورية تنزانيا
المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم ،0217e202الحكم الاادر في 1ديسمبر ،0200الفقرة .18
7