‫‪ .02‬في القضية الراهنة‪ ،‬يزعم المدعي انتهاك الحق في محاكمة عادلة الذي يحميه الميثاق الذي‬ ‫أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيه‪ .‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ترى المحكمة أنها‪ ،‬لدى نظرها في‬ ‫هذه االدعاءات‪ ،‬ستضطلع بواليتها المتمثلة في تفسير وتطبيق الميثاق وغيره من صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ .01‬وتكرر المحكمة كذلك أنه عمال بالمادة ‪ )1( 07‬من البروتوكول‪ ،‬إذا وجدت المحكمة أن هناك‬ ‫انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪،‬‬ ‫و يشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬عندما تجد المحكمة‬ ‫أن المدعي قد أظهر ظروفا محددة ومقنعة تبرر إصدار أمر باإلفراج‪ ،‬يجوز للمحكمة إصدار‬ ‫مثل هذا األمر‪ 4.‬وبناء على ذلك‪ ،‬تالحظ المحكمة أنها مخولة‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬بإصدار أمر‬ ‫باإلفراج الذي يشكل تدبي ار للرد في نطاق واليتها القضائية‪.‬‬ ‫‪ .00‬مما سبق‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها هنا وترى أن لها اختااصا موضوعيا‬ ‫للنظر في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الزمني‬ ‫‪ .03‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة تفتقر إلى االختاا‬ ‫الزمني في عريضة الدعوى‬ ‫ألن االنتهاكات المزعومة ليست مستمرة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن‬ ‫المدعي يقضي عقوبة قانونية الرتكابه جريمة ينص عليها القانون‪.‬‬ ‫‪ .04‬يجادل المدعي بأنه يقضي عقوبة غير قانونية ناجمة عن انتهاكات مزعومة أثناء إجراءات‬ ‫المحاكمة‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن للمحكمة اختاا‬ ‫البت في عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪4‬‬ ‫انظر موسى ومانغايا ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪ .97‬كاليبي إليسامهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (‪ 06‬يونيو‬ ‫‪( )0202‬الحكم)‪ ،‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪،‬‬ ‫‪ ،065‬الفقرة ‪ ;110‬و ‪ snn nn i nMw‬ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (‪ 01‬سبتمبر‬ ‫‪( )0218‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ،420‬الفقرة ‪.80‬‬

Select target paragraph3