‫تشكلت المحكمة من‪ :‬القاضي موديبو ساكو ‪ -‬نائب الرئيس؛ و القاضي بن كيوكو‪ ،‬و القاضي ارفع ابن‬ ‫عاشور‪ ،‬و القاضية سوزان مينغي‪ ،‬و القاضية توجيالني ر‪ .‬تشيزوميال‪ ،‬و القاضية شفيقة بن صاولة‪ ،‬و‬ ‫القاضي بليز تشيكايا‪ ،‬و القاضية إستيال إ‪ .‬أنوكام‪ ،‬و القاضي دوميسا ب‪ .‬إنتسيبيزا‪ ،‬و القاضي دينيس د‪.‬‬ ‫أدجي‪ ،‬وروبرت إينو‪ ،‬رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 00‬من بروتوكول الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة إفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )0( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة‬ ‫‪1‬‬ ‫(المشار إليه فيما يلي باسم " النظام الداخلي")‪ ،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة‬ ‫التنزانية‪ ،‬عن نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫حسن بونداال سواغا‬ ‫ممثال من طرف‪:‬‬ ‫السيد داودي سايمالي ليرومبي‪.s e m hC wN/ n e t oN S / M ،‬‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫ممثلة من طرف‪:‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫الدكتورة بونيفاسي ناليا لوهيندي‪ ،‬الوكيل العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫ب‪ .‬السيدة سارة دنكان موايبوبو‪ ،‬نائبة المحامي العام‪ ،‬ديوان النائب العام؛‬ ‫ج‪ .‬السيدة نكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مديرة حقوق اإلنسان‪ ،‬و ازرة الدستور والشؤون القانونية؛‬ ‫د‪ .‬السيد هانغي م‪ .‬تشانغا‪ ،‬المدير المساعد‪ ،‬الدستور وحقوق اإلنسان وااللتماسات االنتخابية؛‬ ‫ديوان النائب العام؛ و‬ ‫ه‪ .‬السيدة بالندينا كاساغاما‪ ،‬و ازرة الشؤون الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا‪.‬‬ ‫بعد المداوالت‪،‬‬ ‫تادر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬المادة ‪ )0( 8‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الاادر في ‪ 0‬يونيو ‪0212‬‬ ‫‪1‬‬

Select target paragraph3