المحكمة بنفسها من النتائج التي توصلت إليها أن اعتقال المدعي أو إدانته يستند بالكامل
إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار سجنه سيؤدي إلى إجهاض العدالة".
23
.123في القضية الراهنة ،تذكر المحكمة بأنها وجدت أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي
في محاكمة عادلة بعدم تزويده بالمساعدة القانونية المجانية .ودون التقليل من خطورة
االنتهاك ،ترى المحكمة أن طبيعة االنتهاك في القضية الراهنة ال تكشف عن أي ظرف يدل
على أن إدانة المدعي استندت إلى اعتبارات تعسفية أو أن استمرار سجنه يرقى إلى إجهاض
العدالة .كما لم يوضح المدعي ظروفا محددة وقاهرة تبرر األمر باإلفراج عنه.
24��
.124وبالتالي ،ترفض المحكمة طلب المدعي لإلفراج عنه.
ب .بشأن طلب إعادة المحاكمة في قضية المدعي
.125فيما يتعلق بطلب إعادة المحاكمة في قضية المدعي ،تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي
تفيد بأنه يمكنها األمر بذلك في حالة تكون االنتهاكات التي تم اثباتها تأثير كبير على الحق
في محاكمة عادلة.
25
وفي هذه القضية ،وعلى الرغم من أن المحكمة خلات إلى حدوث
انتهاك للحق في المساعدة القضائية المجانية ،فإنها لم تخطئ في إجراءات المحاكمة أو
اإلجراءات الواردة في الطعون الالحقة في المحكمة العليا أو محكمة االستئناف .ولذلك ،ال
تجد المحكمة مبر ار لألمر بإعادة محاكمة المدعي.
.126في ضوء ما تقدم ،ترفض المحكمة طلبات المدعي إلعادة المحاكمة في قضيته.
ج .ضمانات عدم التكرار
.127تشير المحكمة إلى استنتاجها السابق بأن قانون المساعدة القضائية للدولة المدعى عليها لعام
0217ال يتماشى مع الميثاق وأحكامه السابقة فيما يتعلق بالحق في المساعدة القضائية
المجانية 26.لذلك ،ترى المحكمة أنه من الضروري إصدار أمر في هذا الادد ،وبالتالي تأمر
23
24
إيفاريست ضد تنزانيا (الموضوع) ،المرجع نفسه ،الفقرة.80
موسى ومانغايا ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) ،الفقرة 97أعاله؛ إليساميحي ضد تنزانيا (حكم) ،الفقرة 110أعاله؛ وإيفاريست ضد تنزانيا
(الموضوع) ،المرجع نفسه ،الفقرة.80
25
26
قضية ويليام ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 125أعاله.
انظر الفقرة 87أعاله.
21