‫المحكمة بنفسها من النتائج التي توصلت إليها أن اعتقال المدعي أو إدانته يستند بالكامل‬ ‫إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار سجنه سيؤدي إلى إجهاض العدالة"‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪ .123‬في القضية الراهنة‪ ،‬تذكر المحكمة بأنها وجدت أن الدولة المدعى عليها انتهكت حق المدعي‬ ‫في محاكمة عادلة بعدم تزويده بالمساعدة القانونية المجانية‪ .‬ودون التقليل من خطورة‬ ‫االنتهاك‪ ،‬ترى المحكمة أن طبيعة االنتهاك في القضية الراهنة ال تكشف عن أي ظرف يدل‬ ‫على أن إدانة المدعي استندت إلى اعتبارات تعسفية أو أن استمرار سجنه يرقى إلى إجهاض‬ ‫العدالة‪ .‬كما لم يوضح المدعي ظروفا محددة وقاهرة تبرر األمر باإلفراج عنه‪.‬‬ ‫‪24‬�� ‫‪ .124‬وبالتالي‪ ،‬ترفض المحكمة طلب المدعي لإلفراج عنه‪.‬‬ ‫ب‪ .‬بشأن طلب إعادة المحاكمة في قضية المدعي‬ ‫‪ .125‬فيما يتعلق بطلب إعادة المحاكمة في قضية المدعي‪ ،‬تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي‬ ‫تفيد بأنه يمكنها األمر بذلك في حالة تكون االنتهاكات التي تم اثباتها تأثير كبير على الحق‬ ‫في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫وفي هذه القضية‪ ،‬وعلى الرغم من أن المحكمة خلات إلى حدوث‬ ‫انتهاك للحق في المساعدة القضائية المجانية‪ ،‬فإنها لم تخطئ في إجراءات المحاكمة أو‬ ‫اإلجراءات الواردة في الطعون الالحقة في المحكمة العليا أو محكمة االستئناف‪ .‬ولذلك‪ ،‬ال‬ ‫تجد المحكمة مبر ار لألمر بإعادة محاكمة المدعي‪.‬‬ ‫‪ .126‬في ضوء ما تقدم‪ ،‬ترفض المحكمة طلبات المدعي إلعادة المحاكمة في قضيته‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ضمانات عدم التكرار‬ ‫‪ .127‬تشير المحكمة إلى استنتاجها السابق بأن قانون المساعدة القضائية للدولة المدعى عليها لعام‬ ‫‪ 0217‬ال يتماشى مع الميثاق وأحكامه السابقة فيما يتعلق بالحق في المساعدة القضائية‬ ‫المجانية‪ 26.‬لذلك‪ ،‬ترى المحكمة أنه من الضروري إصدار أمر في هذا الادد‪ ،‬وبالتالي تأمر‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫إيفاريست ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪.80‬‬ ‫موسى ومانغايا ضد تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 97‬أعاله؛ إليساميحي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬الفقرة ‪ 110‬أعاله؛ وإيفاريست ضد تنزانيا‬ ‫(الموضوع)‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة‪.80‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫قضية ويليام ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬الفقرة ‪ 125‬أعاله‪.‬‬ ‫انظر الفقرة ‪ 87‬أعاله‪.‬‬ ‫‪21‬‬

Select target paragraph3