جبر األضرار المالية
أ.
.95لم يقدم المدعي مذكرات محددة بشأن التعويضات المالية.
.96تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض طلبات المدعي للحاول على تعويضات.
.97تالحظ المحكمة أن الغرض من الجبر هو محو آثار الفعل غير المشروع وإعادة الضحية إلى
وضعها قبل وقوع االنتهاك.
.98في هذه القضية ،تذكر المحكمة بأن استنتاجها الوحيد المتعلق باالنتهاك ضد الدولة المدعى
عليها يتعلق بعدم حاول المدعي على مساعدة قانونية مجانية في سياق المحاكم المحلية.
.99تالحظ المحكمة أن االنتهاك الذي تم إثباته تسبب في ضرر معنوي للمدعي ،وبالتالي ،في
ممارسة سلطتها التقديرية في االنااف ،تمنحه ثالثمائة ألف شلن تنزاني ( 322222شلن
تنزاني) كتعويض عادل.
22
ب .جبر األضرار غير المالية
.122يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر بـ:
أ .إطالق سراحه من السجن؛
ب .إعادة المحاكمة في قضيته؛
ج .أي سبيل انتااف آخر تراه المحكمة مناسبا.
.121تدفع الدولة المدعى عليها بأن المحكمة ليس لها اختاا
األمر باإلفراج عن المدعي .لذلك،
تلتمس من المحكمة رفض هذا الطلب.
أ.
بشأن طلب اإلفراج عن المدعي
.120فيما يتعلق بطلب اإلفراج عن المدعي ،رأت المحكمة أنه ال يمكنها األمر بهذا اإلجراء إال في
ظروف محددة وقاهرة .وسيكون ذلك في حالة ما "إذا أثبت المدعي بشكل كاف أو أثبتت
22
انظر أناكليت باولو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 01سبتمبر ،)0218مدونة المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني،
;127إيفاريست ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 85أعاله.
19
،446الفقرة