‫‪ .89‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلبات المدعي المذكورة أعاله‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .92‬تنص المادة ‪ )1(07‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر‬ ‫باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك‪ ،‬و يشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار‪.‬‬ ‫‪ .91‬تشير المحكمة إلى أحكامها السابقة وتؤكد من جديد موقفها الراسخ بأنه "لكي تدرس وتقيم‬ ‫طلبات جبر األضرار الناجمة عن انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬فإنها تأخذ في االعتبار المبدأ‬ ‫الذي يقضي بأن الدولة التي تثبت إدانتها بارتكاب فعل غير مشروع دوليا ملزمة بجبر الضرر‬ ‫الذي لحق بالضحية جب ار كامال"‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ .90‬كما تؤكد المحكمة مجددا أن جبر الضرر "‪ ...‬يجب أن يقوم‪ ،‬قدر اإلمكان‪ ،‬بمحو جميع نتائج‬ ‫الفعل غير المشروع وإعادة الحالة التي يفترض أنها كانت ستوجد لو لم يرتكب ذلك الفعل"‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ .93‬وتشمل التدابير التي قد تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك حقوق اإلنسان ما يلي‪ :‬رد الحقوق إلى‬ ‫الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها‪ ،‬فضال عن تدابير لضمان عدم تكرار االنتهاكات مع مراعاة‬ ‫ظروف كل حالة‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ .94‬تكرر المحكمة كذلك أن القاعدة العامة فيما يتعلق بالضرر المادي هي أنه يجب أن تكون‬ ‫هناك عالقة سببية بين االنتهاك الذي تم اثباته والضرر الذي يعاني منه المدعي وأن العبء‬ ‫يقع على عاتق المدعي لتقديم أدلة لتبرير طلباته‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫وفيما يتعلق بالضرر المعنوي‪ ،‬تمارس‬ ‫المحكمة سلطتها التقديرية القضائية في مجال اإلنااف‪.‬‬ ‫‪ 18‬أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع)‪ ،‬أعاله‪ ،‬المادة ‪)ni( 040‬؛ إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (جبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪،)0218‬‬ ‫مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫‪ ،020‬الفقرة ‪.19‬‬ ‫‪19‬محمد أبو بكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 4‬يوليو‪ ،)0219‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 4‬يوليو ‪ ،)0219‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫‪ ،334‬الفقرة ‪;01‬‬ ‫‪ ،087‬الفقرة ‪ ;10‬ويلفريد‬ ‫أونيانغو نغاني و‪ 9‬آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (تعويضات) (‪ 4‬يوليو‪ ،)0219‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثالث‪،‬‬ ‫‪ ،328‬الفقرة‬ ‫‪.16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫أوموهو از ضد رواندا (جبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪ 02‬أعاله‪.‬‬ ‫كريستوفر ر‪ .‬متيكيال ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (جبر الضرر) (‪ 13‬يونيو‪ ،)0214‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫‪ ;42‬لوهي عيسى كوناتي ضد بوركينا فاسو (تعويضات) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)0216‬مدونة المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪ ،70‬الفقرة‬ ‫‪ ،346‬الفقرة ‪.15‬‬

Select target paragraph3