.84تالحظ المحكمة في هذه القضية ،أن المدعي لم يمنح مساعدة قانونية مجانية طوال اإلجراءات
في المحاكم الوطنية .وتالحظ المحكمة كذلك أن الدولة المدعى عليها ال تجادل في أن الجريمة
خطيرة وأن العقوبة التي ينص عليها القانون شديدة .ومع ذلك ،تدعي الدولة المدعى عليها أن
المساعدة القضائية المجانية ال تمنح إال للمتهم المتهم بالقتل غير العمد أو القتل أو الخيانة،
وأنه كان ينبغي للمدعي أن يطلب المساعدة القضائية المجانية.
.85غير أن المحكمة تالحظ أن المدعي اتهم بارتكاب جريمة خطيرة ،هي االغتااب التي يعاقب
عليها بالسجن المؤبد .وعلى هذا النحو ،فإن مالحة العدالة تبرر أنه كان ينبغي أن يحال
على مساعدة قانونية مجانية حتى دون أن يطلب ذلك.
16
.86و بعدم تزويد المدعي بالمساعدة القانونية المجانية ،تجد المحكمة ،أن الدولة المدعى عليها
انتهكت المادة ( )1( 7ج) من الميثاق مقروءة مع المادة ( )3( 14د) من العهد الدولي الخا
بالحقوق المدنية والسياسية.
.87تالحظ المحكمة ،بعد أن وجدت انتهاك المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،أنه باإلضافة إلى
دعواه المحددة باثبات انتهاك الحق في المساعدة القضائية المجانية ،يطلب المدعي من
المحكمة إصدار أي أمر آخر قد تراه ضروريا .وفي هذا الادد ،تالحظ المحكمة أنه في
حين أن قانون المساعدة القضائية للدولة المدعى عليها لعام ( 0217المشار إليه فيما يلي
باسم " ،)"e1 0217ينص على تقديم المساعدة القضائية للمتهمين بناء على شهادة الموظف
القضائي ،فإنه ال يعالج المسألة التي أثارتها المحكمة في أحكامها السابقة
17
بأن األشخا
المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها بعقوبات مشددة ينبغي منحهم مساعدة قانونية
مجانية بطبيعة الحال .وعلى هذا النحو ،تجد المحكمة أن قانون المساعدة القضائية للدولة
المدعى عليها لعام -0217ال يتماشى تماما مع الميثاق والسوابق القضائية للمحكمة.
ثامناً .جبر الضرر
.88يدعو المدعي المحكمة إلى ما يلي:
أ .أمر باإلفراج عنه؛
ب .أمر بإعادة محاكمته؛
ج .أي أمر أو تعويض آخر قد تراه هذه المحكمة الموقرة مناسبا.
16
17
المرجع نفسه.
توماس ضد تنزانيا ،الفقرة 159أعاله؛ () قضية أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 036أعاله.
17