‫اختصاصا‬ ‫‪ .23‬في ضوء ما ورد أعاله‪ ،‬ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن لها‬ ‫ً‬ ‫موضوعيا لنظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .24‬تشير المحكمة إلى أن الجوانب األخرى من اختصاصها ال يعترض عليها الطرفان وال يوجد‬ ‫وتماشيا مع المادة ‪)1(49‬‬ ‫في الملف ما يشير إلى أنها تفتقر إلى االختصاص‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬يجب على المحكمة أن تتأكد من استيفاء جميع جوانب‬ ‫اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ .25‬فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬تشير المحكمة إلى أنه‪ ،‬كما هو مذكور في الفقرة ‪ 2‬من‬ ‫هذا الحكم‪ ،‬فإن الدولة المدعى عليها هي طرف في الميثاق وأودعت اإلعالن‪ .‬وتشير‬ ‫أيضا إلى أن الدولة المدعى عليها أودعت صك سحب إعالنها المودع بموجب‬ ‫المحكمة ً‬ ‫المادة ‪ )6( 34‬من البروتوكول في ‪ 21‬نوفمبر ‪ .2019‬وتكرر المحكمة أن هذا السحب ال‬ ‫ينطبق بأثر رجعي وليس له أي تأثير على المسائل قيد النظر أمام المحكمة قبل تقديم صك‬ ‫سحب اإلعالن أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل بدء نفاذ االنسحاب‪ ،‬وهي فترة سنة واحدة‬ ‫بعد إيداع إشعار االنسحاب أي ‪ 22‬نوفمبر ‪ .2020‬تم تقديم هذه العريضة في ‪ 28‬يوليو‬ ‫‪ ،2016‬أي قبل أن تودع الدولة المدعى عليها صك انسحابها من إعالن المادة ‪،)6(34‬‬ ‫وبالتالي ال تتأثر بالسحب‪ .‬ومن ثم يتم تأكيد االختصاص الشخصي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .26‬فيما يتعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن القرار المحلي النهائي الذي استشهد‬ ‫به المدعيان‪ ،‬كأساس النتهاكاتهما المزعومة‪ ،‬هو حكم محكمة االستئناف الصادر بتاريخ‬ ‫أيضا إلى أن هذا القرار تم اصداره بعد تصديق الدولة‬ ‫‪ 16‬سبتمبر ‪ .2015‬وتشير المحكمة ً‬ ‫المدعى عليها على الميثاق والبروتوكول‪ .‬ولذلك فإن للمحكمة اختصاص زمني في هذه‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫إقليميا حيث إن جميع‬ ‫اختصاصا‬ ‫‪ .27‬فيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي‪ ،‬ترى المحكمة أن لها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫االنتهاكات المزعومة حدثت في إقليم الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .28‬في ضوء ما سبق‪ ،‬تقرر المحكمة أنها مختصة بنظر هذه العريضة‪.‬‬ ‫‪7‬‬

Select target paragraph3