‫‪ )2‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك الميثاق األفريقي أو البروتوكول وأن‬ ‫المدعيين عومال بشكل عادل وبكرامة من قبل الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )3‬تأمر بأن يدفع المدعيان الغرامة التي أمرت بها المحكمة للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )4‬تأمر برفض طلب جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ )5‬تأمر بأي أمر آخر قد تعتبره هذه المحكمة مناسباً وعادالً في ظل الظروف السائدة‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬االختصاص‬ ‫ً‬ ‫‪ .15‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى‬ ‫التي صادقت عليها الدول المعنية‬ ‫‪2‬‬ ‫ في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬‫تصدره المحكمة ‪.‬‬ ‫‪ .16‬تشير المحكمة كذلك إلى أنه بموجب المادة ‪ )1(49‬من النظام الداخلي للمحكمة " تقوم‬ ‫المحممة ببحث مبدئي في اختصاصها‪ ......‬وفقا للمادتين ‪ 52‬و‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬والمادة‬ ‫‪ 42‬من هذا النظام الداخلي‪".3‬‬ ‫‪ .17‬وفقاً لألحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة أن تبت بشكل مبدئي في اختصاصها وأن‬ ‫تفصل في الدفع ات عليها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .18‬في هذه العريضة‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن الدولة المدعى عليها أثارت دفعاً على اختصاصيها‬ ‫الموضوعي‪ .‬وبالتالي‪ ،‬ستنظر المحكمة أوالً في الدفع على اختصاصها الموضوعي قبل تقييم‬ ‫الجوانب األخرى من اختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الموضوعي‬ ‫‪ .19‬تدفع الدولة المدعى عليها‪ ،‬استنادا على المادة ‪ 3‬من البروتوكول‪ ،‬بأن المحكمة ليس لها‬ ‫االختصاص للنظر في هذه العريضة‪ .‬فوفًقا للدولة المدعى عليها‪ ..." ،‬تطلب هذه العريضة‬ ‫من المحكمة الموقرة العمل كمحكمة استئناف والنظر في مسائل األدلة واإلجراءات التي بتت‬ ‫‪3‬‬ ‫المادة ‪ )1(39‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪2010‬‬ ‫‪5‬‬

Select target paragraph3