.85في ظل هذه الظروف ،فإن عدم وجود محكمة فوق محكمة االستئناف ،في نظام الدولة
انتهاكا لحقوق المدعين .ومن ثم ترى المحكمة أن ادعاء المدعين
المدعى عليها ،ال يشكل
ً
ال أساس له وبالتالي ترفضه.
ثامنا .جبر الضرر
.86يطلب المدعيان من المحكمة إلغاء إدانتهما واألمر بإطالق سراحهما ومنحهما تعويضات
بمبلغ 125.700.000شلن تنزاني (مائة وخمسة وعشرون مليون وسبعمائة ألف شلن
تنزاني) .كما يطلبان أن تصدر المحكمة أي أمر أو تدبير آخر لجبر الضرر حسبما تراه
مناسبا.
ً
.87تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن ترفض جميع طلبات المدعيين وتقضي أنها لم
تنتهك الميثاق أو البروتوكول .كما أنها تطلب أن تصدر المحكمة أي أمر عادل في هذه
الظروف.
***
.88تنص المادة )1( 27من البروتوكول على ما يلي:
.1إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب –
تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة االنتهاك ،ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف
المضار.
.89في ضوء ما ورد أعاله ،يحق للمحكمة أن تأمر بتعويضات في الحاالت التي ثبت فيها
حدوث انتهاكات لحقوق اإلنسان.
.90في هذه القضية ،وبما أن المحكمة لم تجد أي انتهاك من قبل الدولة المدعى عليها ،فقد تم
رفض جميع مطالبات المدعيين بجبر الضرر.
تاسعا .مصاريف الدعوى
.91لم يقدم أي من الطرفين أي طلبات بشأن المصاريف القضائية.
***
20