*
.81تعترض الدولة المدعى عليها على ادعاءات المدعيين وتؤكد أنه "إذا كان المدعيان متظلمين
من قرار محكمة االستئناف ،فلهما حق االنتصاف المتمثل في تقديم طلب لمراجعة قرارها."...
ووفًقا للدولة المدعى عليها" ،ال يمكن للمدعيين ��ن ُيخطئا النظام القضائي إذا لم يستنفدا
جميع سبل االنتصاف القانونية المتاحة ".ومن ثم فهي ترى أن هذا االدعاء يفتقر إلى
الموضوع وينبغي رفضه.
.82تشير المحكمة إلى أنه بموجب المادة ( )1(7أ) من الميثاق ،حق التقاضي مكفول للجميع،
ويشمل هذا الحق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق
األساسية المعترف له بها ،والتي تتضمنها االتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد.
.83وكما رأت المحكمة من قبل ،فإن الحق في االستئناف يتطلب إتاحة الفرصة لألفراد للوصول
13
إلى األجهزة المختصة ،للطعن في الق اررات أو األفعال التي تنتهك حقوقهم.
ولذلك فإن
واجب الدول هو إنشاء آليات لمثل هذا االستئناف واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي تسهل
ممارسة هذا الحق من قبل األفراد ،بما في ذلك تزويدهم باألحكام أو الق اررات التي يرغبون
في الطعن فيها في غضون فترة زمنية معقولة.
.84وبالتالي فإن واجب الدولة المدعى عليها هو ضمان وجود ،على األقل ،والية قضائية ذات
مستويين فيما يتعلق بجميع المسائل الجنائية ،أي وسيلة الستئناف جميع ق اررات المحكمة
االبتدائية .14وكما أشارت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة ،فإن الحق
في االستئناف في المسائل الجنائية ال يحدد عدداً معيناً من المستويات التي يجب أن يتم
االستئناف فيها بقدر ما تكون هناك فرصة الستئناف القرار األول .15وكما رأت المحكمة
سابًقا ،فإن جوهر هذا الحق هو أن النتائج التي توصلت إليها المحكمة االبتدائية يجب أن
تكون قابلة للمراجعة من قبل محكمة أخرى.16
13
بينيديكتو دانيال ماليا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ( 26سبتمبر )2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ,482الفقرة ..43
15
التعليق العام للجنة المعنية بحقوق اإلنسان رقم 32الفقرة.45
14
راجع سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين ( 29مارس ،)2019مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث ،ص ,171الفقرة .212
16
يحيى زومو ماكامي و 3آخرين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب ،القضية رقم ،2026/023الحكم
الصادر في 25يونيو ( 2021الموضوع وجبر الضرر) الفقرة .74
19