‫أ‪ .‬الدفوع على المقبولية‬ ‫‪ .1‬الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .33‬تجادل الدولة المدعى عليها بإن المدعيان فشال في استنفاد سبل التقاضي المحلي المتاحة‬ ‫قبل تقديم هذه العريضة‪ .‬ووفًقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬كان بإمكان المدعيين تقديم طلب‬ ‫لمراجعة قرار محكمة االستئناف أو تقديم التماس دستوري بموجب قانون إنفاذ الحقوق‬ ‫والواجبات األساسية للطعن في االنتهاك المزعوم لحقوقهم وهو ما لم يفعلوه‪.‬‬ ‫‪ .34‬في ردهما‪ ،‬يؤكد المدعيان أن طلب إعادة النظر في قرار محكمة االستئناف لم يكن ضرورًيا‬ ‫اميا ألن "عملية االستئناف النهائية في المحاكمات الجنائية تقع حض ار كسلطة لمحكمة‬ ‫وال إلز ً‬ ‫أيضا أن "طلب‬ ‫االستئناف التنزانية والتي أثبت المدعيان وصولهما إليها‪ ".‬ويؤكد المدعيان ً‬ ‫المراجعة هو وسيلة انتصاف استثنائية ألن منح اإلذن من محكمة االستئناف في تنزانيا لتقديم‬ ‫طلب لمراجعة قرارها يستند إلى أسباب محددة ويتم منحه وفًقا لتقدير محكمة االستئناف‪."...‬‬ ‫يستشهد المدعيان بقرار المحكمة في قضية محمد أبو بكاري ضد تنزانيا لدعم طلبهما‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .35‬تشير المحكمة إلى أنه وفًقا للمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬والتي أعيد النص على أحكامها في‬ ‫المادة ‪( )2(50‬هـ) من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬فإن أي طلب يرفع أمامها‪ ،‬يتعين أن‬ ‫يستوفي شرط استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ .‬تهدف مادة استنفاد سبل التقاضي المحلي إلى‬ ‫إتاحة الفرصة للدول لمعالجة انتهاكات حقوق اإلنسان ضمن والياتها القضائية قبل أن ُيطلب‬ ‫من هيئة دولية لحقوق اإلنسان تحديد مسؤولية الدولة عن ذلك‪.7‬‬ ‫‪ .36‬ذكرت هذه المحكمة أيضا في عدد من القضايا المتعلقة بالدولة المدعى عليها أن سبل‬ ‫االنتصاف المتعلقة بتقديم التماس دستوري إلى المحكمة العليا واستخدام إجراء المراجعة أمام‬ ‫محكمة االستئناف على النحو المنصوص عليه في النظام القضائي للدولة المدعى عليها‬ ‫‪7‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا (الموضوع) (‪ 26‬مايو ‪ ،)2017‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪،‬‬ ‫ص ‪ ،9‬الفقرات ‪.94-93‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3