إلى الدولة المدعى عليها مع منحها أجال قدره خمسة عشر ( )15يوما للرد على طلب
إصدار أمر التدابير المؤقتة وتسعين ( )90يوما للرد على موضوع العريضة.
.7
قررت المحكم ُة خالل دورتها الحادية والسبعين ( )71العادية المنعقدة في الفترة من 12
فبراير إلى 8مارس 2024ضم النظر في طلب التدابير المؤقتة إلى موضوع العريضة.
.8
أودع الطرفان مرافعاتهما ضمن اآلجال المحددة.
.9
في 23أغسطس 2024قررت المحكمة اختتام المرافعات الكتابية ،وأبلغ الطرفان بذلك.
رابعاً :طلبات األطراف
.10طلبت المدعيتان بالنسبة للتدابير المؤقتة اتخاذ ما يلي:
)1أمر الدولة المدعى عليها بإطالق سراحهما فورا؛
المدعى عليها بالنظر بشكل فوري في طلبات إطالق سراحهما المقدمة
)2أمر الدولة ُ
منهما أمام السلطات القضائية الوطنية.
.11وفيما يخص الموضوع ،تطلب المدعيتان من المحكمة ما يلي:
المدد القانونية
)1الحكم بأن اإلبقاء عليهما رهن الحبس المؤقت بعد انقضاء ُ
��المنصوص عليها يشكل انتهاكا خطي ار لحقوقهما األساسية ،وخاصة تلك الحقوق
المحمية من طرف الميثاق في مواده ،7 ،6والمادة 9في كل من اإلعالن العالمي
لحقوق اإلنسان والعهد.
)2المالحظة والقضاء بأن سلوك الدولة المدعى عليها ينتهك أحكام اإلجراءات الجزائية
والحق في الحصول على العدالة.
5