‫تشير المحكم ُة إلى أنه على إثر التعقيب المذكور‪ ،‬تمت إحال ُة الملف إلى الدائرة‬ ‫‪ .56‬كما ُ‬ ‫الجنائية في محكمة التعقيب‪ .‬وفي إطار هذه اإلجراءات‪ ،‬فإن الوكيل العام لدى تلك‬ ‫المحكمة‬ ‫‪14‬‬ ‫أحال الملف إلى رئيسها األول لتعيين تاريخ جلسة‪.‬‬ ‫تسجل المحكمة أنه في تاريخ إيداع العريضة الماثلة‪ ،‬أي في ‪ 25‬سبتمبر ‪ ،2023‬اليزال‬ ‫‪.57‬‬ ‫ُ‬ ‫تعقيب المدعيتين ضد قرار دائرة االتهام باإلحالة إلى الدائرة الجنائية الصادر في ‪20‬‬ ‫يوليو ‪ 2023‬قيد النظر‪.‬‬ ‫المدعى عليها وتقضي أن المدعيتين لم‬ ‫‪ .58‬ونظ ار إلى ما تقدم‪ ،‬فإن المحكمة ُ‬ ‫تقبل دفع الدولة ُ‬ ‫تستنفدا سبل الطعن الوطنية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬حول استيفاء شروط القبول االخرى‬ ‫‪ .59‬خلُصت المحكمة في الفقرات السابقة إلى أن عريضة الدعوى ال تستوفي شرط القبول‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪ )5(56‬من الميثاق والمقتبس في المادة ‪()2(52‬ه) من النظام‬ ‫الداخلي‪ ،‬وبالنظر إلى الطبيعة التراكمية لشروط القبول‪ ،‬فإن المحكمة ترى أنه ال داعي‬ ‫للنظر في استيفاء شروط القبول األخرى‪.‬‬ ‫‪ .60‬ومن ثم فإن المحكمة تحكم أن العريضة غير مقبولة‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ال تظهر التواريخ في إجابة الدولة المدعى عليها‪ ،‬وهي التي أفادت بهذه المعلومات في إجابتها على عريضة الدعوى‪ .‬ولم تعترض المدعيتان على‬ ‫صحة هذه المعلومات‪ .‬ينظر أيضا نض المادة ‪ 120‬من مجلة اإلجراءات الجزائية‪« :‬يقع اإلعالم بقـ اررات دائرة االتهام طبق أحكـام الفصـل ‪.109���‬ ‫ويمكن الطعن فيها بالتعقيب حسب الشروط المقررة بالفصل ‪ 258‬وما بعده من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪18‬‬

Select target paragraph3