‫‪ .46‬وتوضح المدعيتان أن المادة ‪ 533‬من مجلة االلتزامات والعقود تنص على أنه‪«:‬إذا كانت‬ ‫عبارة القانون مطلقة جرت على إطالقها»‪ .‬وعليه فإن مدة أربعة عشر (‪ )14‬شه ار ال‬ ‫يمكن تجاوزها وهي ليست خاصة بقاضي التحقيق فقط بل أنها ملزمة لكافة السلطات‬ ‫القضائية بدون استثناء وهو ما أكدته المادة ‪ 85‬من مجلة اإلجراءات الجزائية في عبارتها‬ ‫‪«:‬ال يجوز أن يتجاوز‪ »..‬وشددت عليه المادة ‪ 541‬من مجلة االلتزامات والعقود ‪ «:‬إذا‬ ‫أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته وال يكون التأويل داعيا لزيادة‬ ‫التضييق أبدا»‪.‬‬ ‫‪ .47‬وترى المدعيتان أنه حتى في حالة غموض نص المادة ‪ 85‬من مجلة اإلجراءات الجزائية‬ ‫فإنه من المفترض عند القيام بتفسيرها الجنوح إلى تفسير يخفض من مدة اإليقاف‪ ،‬وذلك‬ ‫للمواءمة مع مبادئ التخفيف والتقليص‪ .‬وتأخذ المادة ‪ 85‬أيضا في االعتبار احتمال انتهاء‬ ‫المدة القصوى بدون انتهاء التحقيق أو بدون صدور قرار بتوجيه االتهام‪ ،‬وتقترح المادة‬ ‫حال توافقيا يوازن بين الحق في حرية المتهم ومتطلبات اإلجراءات المنصفة‪ ،‬مما يتيح‬ ‫للسلطات القضائية اتخاذ تدابير تضمن حضور المتهم واالحترام الصارم لمبادئ التناسب‬ ‫والشرعية‪.‬‬ ‫‪ .48‬وتختتم المدعيتان بالقول إن الدولة المدعى عليها جانبت مغزى أحكام القانونين الوطني‬ ‫والدولي‪ .‬وبدال من إخالء سبيل المدعيتين اللتين لم تقوما سوى بالعمل في شركة تجارية‬ ‫من خالل توقيع عقد عمل وفقا للقانون المعمول به في الدولة المدعى عليها‪ .‬وهما اآلن‬ ‫تتعرضان للمعاملة السيئة في إطار عملية لي الذراع بين السلطات والمعارضة‪ .‬وتريان‬ ‫أنهما ضحية لالبتزاز السياسي كأداة للقمع في الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫***‬ ‫ظ المحكم ُة أنه وفقا للمادة ‪ )5(56‬من الميثاق‪ ،‬والتي اقتبست محتواها المادة‬ ‫‪ .49‬تُالح ُ‬ ‫‪()2(50‬ه) من النظام الداخلي‪ ،‬فإن كل عريضة دعوى مرفوعة إليها يجب أن تستوفي‬ ‫‪15‬‬

Select target paragraph3