‫‪.32‬‬ ‫تقضي المحكم ُة بناء على ذلك أن لها اختصاص البت في العريضة‪.‬‬ ‫سادساً‪ :‬حول استيفاء الدعوى لشروط القبول‬ ‫‪ .33‬تنص المادة ‪ )2(6‬من البروتوكول على ما يلي‪:‬‬ ‫تنظر المحكمة في استيفاء عرائض الدعوى لشروط القبول آخذة في‬ ‫االعتبار األحكام المنصوص عليها في المادة ‪ 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .34‬ووفقا للمادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي فإنه‪:‬‬ ‫تُجري المحكمة فحصا حول استيفاء شروط القبول عمال بأحكام المواد ‪56‬‬ ‫من الميثاق و‪ )2(6‬من البروتوكول و (‪ )...‬النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .35‬جاءت فحوى المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي المقتبس ُة حرفيا من أحكام المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق على النحو التالي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي العرائض المرفوعة أمام المحكمة الشروط المبينة أدناه‪:‬‬ ‫أ‪ .‬توضيح هوية صاحبها‪ ،‬حتى في حالة طلب هذا األخير إخفاء هويته؛‬ ‫ب‪ .‬أن تكون منسجمة مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬أال يكون تحريرها يتضمن عبارات مسيئة أو مهينة إزاء الدولة المعنية‬ ‫ومؤسسات االتحاد اإلفريقي؛‬ ‫د‪ .‬أال تقتصر فقط على جمع أخبار منشورة على وسائل االتصال الجماهيرية؛‬ ‫ه‪ .‬أن تأتي الحقة الستنفاد سبل الطعن الداخلية إن وجدت مالم يتبين للمحكمة‬ ‫أن اإلجراءات المتبعة في هذه اإلجراءات قد طالت على نحو غير عادي؛‬ ‫‪11‬‬

Select target paragraph3