ردف المدعيتان أنه وفقا لمعاهدة فيينا حول قانون المعاهدات لسنة ،1969فإن
.24وتُ ُ
االلتزامات الدولية لكل دولة يجب أن تنفذ بحسن النية .وتشير المدعيتان في هذا الشأن
إلى مقولة Nemo ex Propria Turpitudine Commodum Capere Potest
التي تعني أنه ال يمكن لطرف أن يستفيد من خطئه أو سلوكه الفاسد .وتضيفان أن التذرع
بالسيادة هو في حد ذاته انتهاك صارخ للثقة الدولية الموضوعة في مؤسسات الدولة
المدعى عليها خاصة أن دستور الدولة المدعى عليها لسنة 2014يشدد على احترام
المبادئ والقيم األساسية والتزام الدولة بالمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان.
***
.25وفقا ألحكام المادة 26من معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات فإن" :كل معاهدة سارية
ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية".
4
المدعى عليها
.26تسجل المحكمة كما هو مبين في الفقرة 2أعاله من هذا الحكم أن الدولة ُ
طرف في الميثاق وفي البروتوكول .كما أنها أودعت اإلعالن المشار إليها في المادة
)6(34من البروتوكول .ومن ثم فليس للدولة المدعى عليها االحتجاج بسيادتها للتمٌلص
من أحكام الميثاق والبروتوكول وأي صكوك أخرى متعلقة بحقوق اإلنسان التي هي طرف
فيها.
.27تعتبر المحكمة أنه في كافة األحوال ،فإن لها االختصاص المادي عندما تكون العريضة
المرفوعة أمامها تتضمن مزاعم انتهاك لحقوق اإلنسان المحمية بموجب صكوك حقوق
اإلنسان التي ُّ
تعد الدولة المدعى عليها طرفا فيها.
4
5
يتعلق األمر هنا بمبدإ عام راسخ في القانون ،وفي كل من القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان .انضمت الدولة المدعى عليها إلى معادة
فيينا حول قانون المعادات في 23يونيو .1971
Hongue Éric Noudehouenou c. République du Béninn )fond( )2020( 4 RJCA 755, § 26 ; Alex Thomas c.
5
République-Unie de Tanzanie (fond( )2015( 1 RJCA 482, §45.
9