‫‪.9‬‬ ‫أمر يوجه الدولة المدعى عليها باالمتناع عن تنفيذ‬ ‫في ‪ 18‬نوفمبر ‪ ،2016‬أصدرت المحكمة ا‬ ‫عقوبة اإلعدام ضد المدعي‪ ،‬لحين البت في الدعوى‪ .‬وتم إخطار كال الطرفين باألمر القضائي‬ ‫في ‪ 5‬ديسمبر ‪.2016‬‬ ‫‪ .10‬نظرت المحكمة أيضا في طلب المدعي بشأن الحصول على المساعدة القانونية‪ ،‬لكن لم تمنحه‬ ‫إياها‪.‬‬ ‫‪ .11‬قدم الطرفان مرافعاتهما بشأن األسس الموضوعية بعد عدة رسائل تذكير‪ .‬ولم تقدم الدولة‬ ‫المدعى عليها مذكراتها بشأن جبر الضرر على الرغم من تذكيرين بهذا المعنى‪.‬‬ ‫‪ .12‬تم إغالق المرافعات في ‪ 14‬يونيو ‪ 2017‬وتم إخطار األطراف حسب اإلجراءات المتبعة‪.‬‬ ‫رابعا‪ .‬طلبات الطرفين‬ ‫‪ .13‬يطلب المدعي من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬إعالن قبول الدعوى‪،‬‬ ‫‪ )2‬منحه التمثيل القانوني المجاني‪،‬‬ ‫‪ )3‬إثبات أن حقوقه في النظر في قضيته والمحاكمة العادلة والتمثيل القانوني قد انتهكت من‬ ‫قبل الدولة المدعى عليها‪،‬‬ ‫‪ )4‬اإلقرار بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقه في المساواة الكاملة أمام القانون وحقه‬ ‫في الحماية المتساوية أمام القانون الذي تكفله المادة ‪ 3‬من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )5‬اإلقرار بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقه في محاكمة عادلة الذي تكفله المادة ‪7‬‬ ‫من الميثاق‪،‬‬ ‫‪ )6‬إلغاء حكم اإلدانة والعقوبة الموقعة عليه‪ ،‬وبالتالي األمر بإطالق سراحه من السجن‪،‬‬ ‫‪ )7‬إصدار أمر بجبر الضرر‪،‬‬ ‫‪ )8‬األمر باتخاذ تدابير أو سبل انتصاف أخرى حسبما تراه هذه المحكمة الموقرة مناسبا‪.‬‬ ‫‪ .14‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬رفض الدعوى ألنها ال تفي بمتطلبات القبول المنصوص عليها في المادة ‪ 40‬من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول‪،‬‬ ‫‪ )2‬رفض الدعوى وفقا للمادة ‪ 38‬من النظام الداخلي للمحكمة‪،‬‬ ‫‪4‬‬

Select target paragraph3