باإلجماع:
)5ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في المساواة أمام القانون والحماية
المتساوية للقانون الذي تكفله المادة )1( 3و ( )2من الميثاق،
)6ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة عادلة على النحو
المنصوص عليه في المادة ( 7ب) و (ج) من الميثاق والمادة )2( 14المقروءة
باالقتران مع المادة ( )3( 14هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية ،فيما يتعلق بمحاكمة المدعي وإدانته،
)7ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع على النحو المنصوص
عليه في المادة 7من الميثاق فيما يتعلق بالدفع بحجة الغياب.
وبأغلبية سبعة ( )7مؤيدين ،وثالثة ( )3معارضين ،أصدر القاضيان بليز تشيكايا ودوميسا ب .نتسيبيزا،
معا رأيا مخالفا ،والقاضية شفيقة بن صاولة إعال ًنا مخال ًفا،
ً
)8ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة 5المتعلقة بالحق في الكرامة على
النحو المكفول بموجب المادة 5من الميثاق نتيجة لإلدانة.
بشأن جبر الضرر
)9ترفض طلب المدعي بشأن جبر الضرر.
بشأن المصاريف
)10تأمر كل طرف بتحمل المصاريف الخاصة به.
التوقيع:
موديبو ساكو
نائب الرئيس
بن كيوكو
قاضيا
Modibo SACKO, Vice- President
Ben KIOKO, Juge
27