.93نتيجة لذلك ،ترى هذه المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة
عادلة على النحو المنصوص عليه في المادة ( 7ب) و (ج) من الميثاق ،باالقتران بالمادتين
)2( 14والمادة ( .)3( 14هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،فيما
يتعلق بمحاكمة وإدانة المدعي.
)2ادعاء بعدم النظر في حجة الغياب
.94يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها لم تمتثل لمتطلبات القسم )4( 194و( )5و( )6من
قانون اإلجراءات الجنائية [الفصل ]2002 RE 20للنظر في دفاعه عن ذريعة الغياب عندما
تم تقديمه لها في المحكمة.
.95يؤكد كذلك أنه ،وقت إلقاء القبض عليه ،كان يحضر بالفعل مراسم تشييع جثمان المتوفى ولم
يكن في مسرح الجريمة .
*
.96تدفع الدولة المدعى عليها بأن القسم )4( 194و( )5و( )6من قانون اإلجراءات الجنائية
[الفصل ]2002 RE 20ينص على الشروط التي يجب على الشخص المتهم االلتزام بها إذا
أراد االعتماد على الدفاع بحجة الغياب .36وتقول إن محكمة االستئناف في تنزانيا ،في قضية
سيجالي جوما كوتشو ضد جمهورية تنزانيا ،206 [1994] TLRأن" :اإلخطار المسبق
بالدفاع بحجة الغياب مطلوب بموجب القانون" .ومع ذلك ،لم يلتزم المدعي باألحكام )4(194
و( )5و( )6من قانون اإلجراءات الجنائية .وخالل جلسة االستماع األولية في 25نوفمبر
،2011لم يذكر المدعي ومحاميه أنهما سيعتمدان على الدفع بحجة الغياب .ولم يقم المحامي
إال بإبالغ المحكمة بأنه ينوي وضع المدعي على المنصة وليس أي شخص آخر.37
.97تؤكد الدولة المدعى عليها أن األساس المنطقي وراء تقديم إشعار بالدفع بحجة الغياب هو
تمكين االدعاء من التحقيق في هذا الدفاع ،والوصول إلى حقيقة اال��عاءات وتزويد االدعاء
بوقت كاف للتأكد من مكان وجود المتهم إذا كان يزعم أنه كان في مكان آخر وليس في مسرح
إشعار بنيته االعتماد على هذا الدفاع
ا
)4(194 36عندما ينوي متهم االعتماد على حجة الغياب في دفاعه ،يجب عليه أن يقدم إلى المحكمة واالدعاء
قبل االستماع إلى القضية )5(194 ،في حال لم يخطر الشخص المتهم بنيته االعتماد على الدفاع بالتغيب قبل سماع الدعوى ،فعليه أن يزود
النيابة بتفاصيل التغيب في أي وقت قبل اختتام الدعوى و )6(194إذا أثار المتهم دفاعا بالتغيب دون تقديم االدعاء أوال وفقا لهذا القسم ،يجوز
للمحكمة وفقا لتقديرها ،عدم إعطاء أي وزن لألدلة من أي نوع.
37في الصفحة 8/7من سجل محكمة االستئناف.
23