‫‪ .93‬نتيجة لذلك‪ ،‬ترى هذه المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في محاكمة‬ ‫عادلة على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( 7‬ب) و (ج) من الميثاق‪ ،‬باالقتران بالمادتين‬ ‫‪ )2( 14‬والمادة ‪( .)3( 14‬هـ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬فيما‬ ‫يتعلق بمحاكمة وإدانة المدعي‪.‬‬ ‫‪ )2‬ادعاء بعدم النظر في حجة الغياب‬ ‫‪ .94‬يؤكد المدعي أن الدولة المدعى عليها لم تمتثل لمتطلبات القسم ‪ )4( 194‬و(‪ )5‬و(‪ )6‬من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية [الفصل ‪ ]2002 RE 20‬للنظر في دفاعه عن ذريعة الغياب عندما‬ ‫تم تقديمه لها في المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .95‬يؤكد كذلك أنه ‪،‬وقت إلقاء القبض عليه ‪،‬كان يحضر بالفعل مراسم تشييع جثمان المتوفى ولم‬ ‫يكن في مسرح الجريمة ‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .96‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن القسم ‪ )4( 194‬و(‪ )5‬و(‪ )6‬من قانون اإلجراءات الجنائية‬ ‫[الفصل ‪ ]2002 RE 20‬ينص على الشروط التي يجب على الشخص المتهم االلتزام بها إذا‬ ‫أراد االعتماد على الدفاع بحجة الغياب‪ .36‬وتقول إن محكمة االستئناف في تنزانيا‪ ،‬في قضية‬ ‫سيجالي جوما كوتشو ضد جمهورية تنزانيا ‪ ،206 [1994] TLR‬أن‪" :‬اإلخطار المسبق‬ ‫بالدفاع بحجة الغياب مطلوب بموجب القانون"‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬لم يلتزم المدعي باألحكام ‪)4(194‬‬ ‫و(‪ )5‬و(‪ )6‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪ .‬وخالل جلسة االستماع األولية في ‪ 25‬نوفمبر‬ ‫‪ ،2011‬لم يذكر المدعي ومحاميه أنهما سيعتمدان على الدفع بحجة الغياب‪ .‬ولم يقم المحامي‬ ‫إال بإبالغ المحكمة بأنه ينوي وضع المدعي على المنصة وليس أي شخص آخر‪.37‬‬ ‫‪ .97‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن األساس المنطقي وراء تقديم إشعار بالدفع بحجة الغياب هو‬ ‫تمكين االدعاء من التحقيق في هذا الدفاع‪ ،‬والوصول إلى حقيقة اال��عاءات وتزويد االدعاء‬ ‫بوقت كاف للتأكد من مكان وجود المتهم إذا كان يزعم أنه كان في مكان آخر وليس في مسرح‬ ‫إشعار بنيته االعتماد على هذا الدفاع‬ ‫ا‬ ‫‪ )4(194 36‬عندما ينوي متهم االعتماد على حجة الغياب في دفاعه‪ ،‬يجب عليه أن يقدم إلى المحكمة واالدعاء‬ ‫قبل االستماع إلى القضية‪ )5(194 ،‬في حال لم يخطر الشخص المتهم بنيته االعتماد على الدفاع بالتغيب قبل سماع الدعوى‪ ،‬فعليه أن يزود‬ ‫النيابة بتفاصيل التغيب في أي وقت قبل اختتام الدعوى و‪ )6(194‬إذا أثار المتهم دفاعا بالتغيب دون تقديم االدعاء أوال وفقا لهذا القسم‪ ،‬يجوز‬ ‫للمحكمة وفقا لتقديرها‪ ،‬عدم إعطاء أي وزن لألدلة من أي نوع‪.‬‬ ‫‪37‬في الصفحة ‪ 8/7‬من سجل محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫‪23‬‬

Select target paragraph3