‫التي استندت إليها ق اررات المحاكم المحلية‪ .‬وبالنظر إلى ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن حكم‬ ‫اإلعدام الصادر بحق المدعي قد صدر بسبب الجريمة البشعة التي ارتكبها المدعي‪.‬‬ ‫‪ .76‬وبالتالي‪ ،‬قررت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الكرامة المكفول‬ ‫بموجب المادة ‪ 5‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اال نتهاك المزعوم للحق في محاكمة عادلة‬ ‫‪ .77‬بموجب هذا االدعاء‪ ،‬يؤكد المدعي ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬استخدمت الدولة المدعى عليها أدلة ظرفية ومرفوضة إلدانته‪.‬‬ ‫‪ )2‬تعرض للعنف من قبل الشرطة إلجباره على تسجيل افادته‪.‬‬ ‫‪ )3‬لم يثبت االدعاء القضية بما ال يدع مجاال للشك‪.‬‬ ‫‪ )4‬لم تنظر المحكمة العليا ومحكمة االستئناف في مسألة حجة الغياب‪.‬‬ ‫‪ .78‬الحظت المحكمة أن المدعي استخدم حججا مماثلة لالدعاءات الواردة في الفقرة ‪)1( 75‬‬ ‫و(‪ )2‬و(‪ )3‬أعاله‪ ،‬وأن الدولة المدعى عليها استخدمت أدلة ظرفية مرفوضة وافادة وأقوال تم‬ ‫تسجيلها بالقوة من خالل اللجوء إلى العنف إلدانته‪ ،‬دون إثبات إدانته بما ال يدع مجاال للشك‪.‬‬ ‫ولذلك سيتم النظر في هذه االدعاءات الثالثة بشكل مشترك‪ .‬ويكفي اإلشارة إلى أن بعض‬ ‫المذكرات التي قدمتها األطراف في هذا الصدد تم تقديمها أيضا في إطار االنتهاك المزعوم‬ ‫للحق في الكرامة‪ ،‬أعاله‪ .‬وستنظر المحكمة اآلن في االدعاءات الثالثة (‪ )3‬معا‪ ،‬قبل الشروع‬ ‫في فحص ادعاء عدم النظر في الدفع بحجة الغياب‪.‬‬ ‫‪ )1‬االدعاء بأن القضية لم يتم النظر فيها بما ال يدع مجاالً للشك‬ ‫‪ .79‬يؤكد المدعي أن األدلة التي قدمتها الدولة المدعى عليها أثناء محاكمته كانت مبنية على‬ ‫اإلفادة تم تسجيلها تحت اإلكراه‪ ،‬ألنه أُجبر على تسجيلها أثناء تلقي العالج في المستشفى‪،‬‬ ‫بعد تعرضه لهجوم من قبل الغوغاء‪.‬‬ ‫‪ .80‬يؤكد المدعي أنه أُدين ليس فقط على أساس األدلة الظرفية واالفادة المرفوضة‪ ،‬ولكن أيضا‬ ‫ألنه كان ُيشتبه في كونه لصا معتادا‪ .‬وهو يزعم أنه لو كانت المحاكم قد "حققت على النحو‬ ‫الواجب" لكانت قد أثبتت وقائع توضح أن القضية لم يتم إثباتها بما ال يدع مجاال للشك‪ ،‬ولما‬ ‫كانت لتدينه بارتكاب جريمة خطيرة مثل القتل الذي يعاقب عليه باإلعدام‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪19‬‬

Select target paragraph3