‫ب‪ .‬اال نتهاك المزعوم للحق في الكرامة‬ ‫‪ .65‬يؤكد المدعي أن إدانته استندت إلى اإلفادة التي تراجع عنها فيما بعد‪ .‬ويؤكد كذلك أنه رفض‬ ‫االفادة ألنها "تمت بعنف" وتم تسجيلها قس ار‪ ،‬بعد أن تعرض للصفع‪ ،‬واللكم‪ ،‬والضرب‪ ،‬والتهديد‪.‬‬ ‫عالوة على ذلك‪ ،‬أثناء االستجواب التمهيدي الذي أجرته المحكمة العليا للتأكد مما إذا كان قد‬ ‫تم تسجيل األقوال طوعا‪ ،‬أبلغ المحكمة أنه تعرض للضرب على يد الغوغاء قبل القبض عليه‬ ‫وأثناء وجوده في مركز الشرطة ن تعرض للضرب بهراوة‪ .‬وذكر أثناء المحاكمة أنه خالل‬ ‫اعتقاله‪ ،‬أصيب بجروح في جميع أنحاء جسده‪ ،‬بما في ذلك رأسه ووجهه‪ ،‬على يد األشخاص‬ ‫‪23‬‬ ‫الذين اعتقلوه‪.‬‬ ‫‪ .66‬يؤكد المدعي أيضا أن المحكمة العليا لم تأخذ في االعتبار جميع العوامل ذات الصلة‪ ،‬أثناء‬ ‫االستجواب‪ ،‬مثل حقيقة أن األقوال تم تسجيلها أثناء دخوله المستشفى‪ ،‬بعد تعرضه لهجوم من‬ ‫قبل حشد عازم على قتله‪ .‬وعلى هذا النحو فهو لم يكن "ح ار في تسجيل افادته وأقواله"‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .67‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي عومل أثناء محاكمته وفقا للدستور وقوانين البالد‪ .‬وتؤكد‬ ‫كذلك أنه إذا كان حقه في الكرامة قد أُنتهك‪ ،‬كان من المفترض أن يثير هذا األمر أمام المحاكم‬ ‫المحلية‪ .‬ولذلك‪ ،‬ينبغي رفض هذا االدعاء الفتقاره إلى األسس الموضوعية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .68‬تنص المادة ‪ 5‬من الميثاق‪ ،‬التي يزعم المدعي أنه تم انتهاكها‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫لكل فرد الحق في احترام كرامته واالعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة أشكال‬ ‫استغالله وامتهانه واستعباده خاصة االسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والمعاملة الوحشية‬ ‫أو الالإنسانية أو المذلة‪.‬‬ ‫‪ .69‬تؤكد المحكمة في اجتهاداتها القضائية التي مفادها أنه لدى تحديد ما إذا كان الحق في الكرامة‬ ‫قد أُنتهك‪ ،‬يجب مراعاة ثالثة عوامل رئيسية‪ .‬أوال‪ ،‬ال تتضمن المادة ‪ 5‬أي شرط مقيد‪ .‬وبالتالي‬ ‫فإن حظر اإلهانة الذي يتجلى في المعاملة القاسية والالإنسانية والمهينة‪ ،‬هو حظر مطلق‪.‬‬ ‫ثانيا‪ ،‬يجب تفسير الحظر على أنه يمتد إلى أوسع نطاق ممكن من الحماية ضد اإليذاء‪ ،‬سواء‬ ‫‪23‬انظر سجل اإلجراءات في جلسة االستماع التي عقدت في المحكمة العليا‪ ،‬صفحة ‪.51‬‬ ‫‪16‬‬

Select target paragraph3