‫أ‪ .‬الدفع بعدم استيفاء شروط قبول الدعوى بسبب عدم استنفاد سبل االنتصاف المحلية‬ ‫‪ .36‬تزعم الدولة المدعى عليها أنه وفقا لما قررته هذه المحكمة في قضية أوربان مكانداوير ضد‬ ‫ماالوي وبيتر جوزيف تشاتشا ضد تنزانيا‪ ،‬فإن المدعي لم يستوف شرط قبول الدعوى‬ ‫نظر ألن المدعي لم‬ ‫المنصوص عليه بموجب المادة ‪ )5( 40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬ا‬ ‫يقم باستنفاد جميع سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬قبل رفع هذه الدعوى أمام هذه المحكمة‪ .‬عالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬نقال عن االجتهادات القضائية للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب في قضية‬ ‫المادة ‪ 19‬ضد إريتريا‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المدعي لم يحاول أبدا استنفاد سبل‬ ‫االنتصاف المحلية أمام المحاكم المحلية‪ ،‬وهو ما يتعارض أيضا مع المادة ‪ )5( 56‬من‬ ‫الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .37‬تؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن المدعي لم يثر االدعاء بأن إدانته استندت إلى أدلة ظرفية‬ ‫أمام محكمة االستئناف‪ .‬كما أنه لم يشرح األدلة الظرفية التي يلمح إليها أمام هذه المحكمة‪.‬‬ ‫وكاعتراض إضافي في هذا الصدد‪ ،‬تدعي الدولة المدعى عليها أن المدعي يثير ألول مرة‬ ‫مسألة حجة الغياب‪ ،‬بينما أتيحت له الفرصة إلثارة ذلك أثناء اإلجراءات أمام المحكمة العليا‬ ‫ومحكمة االستئناف‪ .‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬بعد قرار محكمة االستئناف‪ ،‬كان لدى المدعي‬ ‫إم��انية طلب المراجعة بموجب المادة ‪ 66‬من النظام الداخلي لمحكمة االستئناف‪ ،‬على أساس‬ ‫أن القرار استند إلى خطأ واضح أدى إلى خطأ في تطبيق أحكام العدالة‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .38‬من جانبه‪ ،‬يؤكد المدعي أنه استنفد جميع سبل االنتصاف المحلية من خالل تقديم استئناف‬ ‫ضد قرار المحكمة العليا في تنزانيا أمام محكمة االستئناف‪ ،‬وهي أعلى محكمة في البالد‪.‬‬ ‫ويدفع كذلك بأنه بما أن محكمة االستئناف قد أصدرت ق ار ار بشأن استئنافه‪ ،‬فمن غير المعقول‬ ‫أن ُيطلب منه تقديم طلب جديد فيما يتعلق بحقه في محاكمة عادلة أمام المحكمة العليا‪ ،‬وهي‬ ‫محكمة من درجة أدنى بالنسبة لمحكمة االستئناف‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .39‬تشير هذه المحكمة إلى أنه وفقا للمادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪ ،‬والتي تمت إعادة صياغة أحكامها‬ ‫في المادة ‪( )2( 50‬هـ) من النظام الداخلي‪ ،‬فإن أي دعوى مرفوعة أمامها يجب أن تفي بشرط‬ ‫استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬ما لم يكن األمر نفسه غير متاح وغير فعال وغير كاف أو‬ ‫‪10‬‬

Select target paragraph3