‫‪ .31‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أنها مختصة بالفصل في الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫سادسا‪ .‬استيفاء شروط قبول الدعوى‬ ‫‪ .32‬عمال بالمادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تبت المحكمة في قبول الدعاوى‪ ،‬مع مراعاة أحكام المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .33‬تماشيا مع المادة ‪ )1(50‬من النظام الداخلي‪" ،‬تتأكد المحكمة من استيفاء شروط الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ )2(6‬من البروتوكول والنظام الداخلي"‪.11‬‬ ‫‪ .34‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تعيد صياغة محتوى المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الدعاوى المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اإلشارة إلى مقدميها حتى وإن كان طالبوا بعدم الكشف عن هويتهم‪،‬‬ ��ب‪ .‬التوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي وميثاقه‪،‬‬ ‫ج‪ .‬أال تكون مكتوبة بلغة مستخفة أو مهينة بالنسبة للدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد‬ ‫األفريقي‪،‬‬ ‫د‪ .‬أال تستند حصريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫ه‪ .‬يتم إرسالها بعد استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن من الواضح أن‬ ‫هذا اإلجراء قد طال أمده دون داع‪،‬‬ ‫و‪ .‬يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل االنتصاف المحلية أو من‬ ‫التاريخ الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب خاللها النظر في‬ ‫القضية‪،‬‬ ‫ز‪ .‬أال تتعامل مع القضايا التي تمت تسويتها من قبل تلك الدول المعنية‪ ،‬وفقا لمبادئ ميثاق‬ ‫األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .35‬تثير الدولة المدعى عليها اعتراضات بشأن استيفاء شروط قبول الدعوى‪ ،‬على أساس عدم‬ ‫استنفاد سبل االنتصاف المحلية‪ .‬ولذلك‪ ،‬ستقوم المحكمة بدراسة االعتراض المذكور قبل النظر‬ ‫في شروط القبول األخرى‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪11‬المادة ‪ 40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪9‬‬

Select target paragraph3