‫‪ .26‬و بناء على االحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يتع��ن على المحكمة إجراء فحص أولي الختصاصها‬ ‫والبت في االعتراضات المحتملة على عدم االختصاص‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .27‬تذكر المحكمة بأن الدولة المدعي عليها لم تقدم أي دفوع‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬وفقا للمادة ‪ )1( 49‬من‬ ‫النظام الداخلي‪ ،‬يجب عليها التأكد من اثبات جميع جوانب اختصاصها‪ .‬وفي هذا الصدد‪،‬‬ ‫تالحظ المحكمة أن لها‪:‬‬ ‫‪ )1‬االختصاص الموضوعي‪ ،‬حيث يزعم المدعون حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان التي يحميها‬ ‫الميثاق‪ ،‬والتي أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪ )2‬االختصاص الشخصي‪ ،‬بإعتبار أن الدولة المدعي عليها قد أودعت‪ ،‬كما سبقت اإلشارة في‬ ‫هذا الحكم‪ ،‬اإلعالن في يوليو‪.1998‬‬ ‫‪ )3‬االختصاص الزمني‪ ،‬حيث أن االنتهاكات المزعومة قد حدثت بعد دخول البروتوكول حيز‬ ‫النفاذ فيما يتعلق بالدولة المدعي عليها‪.‬‬ ‫‪ )4‬االختصاص اإلقليمي‪ ،‬بإعتبار أن وقائع القضية حدثت في إقليم الدولة المدعي عليها‪.‬‬ ‫‪ .28‬وعليه‪ ،‬تعلن المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى الحالية‪.‬‬ ‫سابعا‪:‬المقبولية‬ ‫ا‬ ‫‪ .29‬بموجب المادة ‪ )2( 6‬من البروتوكول‪" ،‬تقرر المحكمة بشأن استيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة ‪ 56‬من الميثاق‪".‬‬ ‫‪.30‬‬ ‫تنص المادة ‪ )1( 50‬من النظام الداخلي‪ 5‬على ما يلي‪:‬‬ ‫"تنظر المحكمة في مقبولية العرائض المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 56‬من الميثاق والفقرة ‪2‬‬ ‫من المادة ‪ 6‬من البروتوكول‪ ]...[ ،‬وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .31‬تنص المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬التي تكرر من حيث الجوهر أحكام المادة ‪ 56‬من‬ ‫الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تتوفر في العرائض المرفوعة أمام المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ)‬ ‫اإلشارة إلى هوية صاحبها حتى وإن طلب من المحكمة عدم الكشف عن هويته؛‬ ‫ب) أن تكون متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج) اأال تُكتب بعبارات مسيئة أو مهينة للدولة المعنية ومؤسساتها أو لالتحاد اإلفريقي؛‬ ‫د) اأال تقتصر على جمع األخبار التي تنشرها وسائل االتصال الجماهيري؛‬ ‫‪5‬المادة ‪ 39‬من النظام الداخلي الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪6‬‬

Select target paragraph3