.26و بناء على االحكام المذكورة أعاله ،يتع��ن على المحكمة إجراء فحص أولي الختصاصها
والبت في االعتراضات المحتملة على عدم االختصاص ،إن وجدت.
.27تذكر المحكمة بأن الدولة المدعي عليها لم تقدم أي دفوع .ومع ذلك ،وفقا للمادة )1( 49من
النظام الداخلي ،يجب عليها التأكد من اثبات جميع جوانب اختصاصها .وفي هذا الصدد،
تالحظ المحكمة أن لها:
)1االختصاص الموضوعي ،حيث يزعم المدعون حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان التي يحميها
الميثاق ،والتي أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها.
)2االختصاص الشخصي ،بإعتبار أن الدولة المدعي عليها قد أودعت ،كما سبقت اإلشارة في
هذا الحكم ،اإلعالن في يوليو.1998
)3االختصاص الزمني ،حيث أن االنتهاكات المزعومة قد حدثت بعد دخول البروتوكول حيز
النفاذ فيما يتعلق بالدولة المدعي عليها.
)4االختصاص اإلقليمي ،بإعتبار أن وقائع القضية حدثت في إقليم الدولة المدعي عليها.
.28وعليه ،تعلن المحكمة أن لها اختصاصا للنظر في الدعوى الحالية.
سابعا:المقبولية
ا
.29بموجب المادة )2( 6من البروتوكول" ،تقرر المحكمة بشأن استيفاء العرائض المرفوعة لشروط
القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة 56من الميثاق".
.30
تنص المادة )1( 50من النظام الداخلي 5على ما يلي:
"تنظر المحكمة في مقبولية العرائض المرفوعة أمامها وفقا للمادة 56من الميثاق والفقرة 2
من المادة 6من البروتوكول ]...[ ،وهذا النظام الداخلي".
.31تنص المادة )2( 50من النظام الداخلي ،التي تكرر من حيث الجوهر أحكام المادة 56من
الميثاق ،على ما يلي:
يجب أن تتوفر في العرائض المرفوعة أمام المحكمة جميع الشروط التالية:
أ)
اإلشارة إلى هوية صاحبها حتى وإن طلب من المحكمة عدم الكشف عن هويته؛
ب) أن تكون متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛
ج) اأال تُكتب بعبارات مسيئة أو مهينة للدولة المعنية ومؤسساتها أو لالتحاد اإلفريقي؛
د) اأال تقتصر على جمع األخبار التي تنشرها وسائل االتصال الجماهيري؛
5المادة 39من النظام الداخلي الصادر في 2يونيو .2010
6