المدعي
ا
.91في هذه القضية ،رأت المحكمة أنه
نظر لظروفه ،فإن مصلحة العدالة تطلبت تزويد ُ
بالمساعدة القانونية طوال فترة محاكمته وطعنه .كان ينبغي لجريمة ُيعاقب عليها بالسجن لمدة ال
لمدعي .وبالنظر إلى
تقل عن ثالثين ( )32سنة أن تدفع السلطات القضائية إلى تعيين محا ٍم ل ُ
المدعي المعرضة للخطر ،فإن هذا االلتزام ال يعتمد على قدرة موارد الدولة
األهمية األساسية لحقوق ُ
المدعي.
المدعى عليها أو حتى على طلب صريح من ُ
ُ
المدعى عليها بأن التمثيل القانوني المجاني يجب أن
.92في ضوء ذلك ،رفضت المحكمة ادعاء الدولة ُ
المدعي أوال وأن توفيره يعتمد على توافر الموارد.
يطلبه ُ
المدعى عليها قد انتهكت المادة ( )1( 2ج) من الميثاق كما تُق أر
.98وبالتالي ،رأت المحكمة أن الدولة ُ
مع المادة ( )3( 14د) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ب) في ادعاء انتهاك الحق في المساواة والحماية المتساوية أمام القانون
المدعي من جديد أن المحاكم الوطنية ،أثناء نظرها في قضيته ،لم تأخذ في االعتبار جميع
.99كرر ُ
الوقائع ذات الصلة وأدانته على أساس المبدأ غير المحتمل المتمثل في الحيازة األخيرة وعدم كفاية
األدلة .وأدى ذلك ،وفقا للمدعي ،إلى انتهاك حقه في المساواة أمام القانون وحماية متساوية أمام
القانون خالفا للمادتين 2و 3من الميثاق.
المدعي ولكنها تمسكت،
المدعى عليها بشكل مباشر على هذا الجزء من ادعاءات ُ
.122لم ترد الدولة ُ
بشكل عام ،بأنه ينبغي رفض العريضة ألنه ال أساس لها من الصحة والفتقارها للموضوع.
***
.121أشارت المحكمة إلى أن المادة 2من الميثاق تكرس الحق في عدم التمييز على النحو التالي:
لكل فرد الحق في التمتع بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز
من أي نوع مثل العنصر أو المجموعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
السياسي أو أي رأي آخر أو المولد أو أي وضع. .
.122كما تكفل المادة 3من الميثاق الحق في المساواة والحماية المتساوية أمام القانون على النحو التالي:
22