)9
تأمر الدولة المدعى عليها باتخاذ جميع التدابير الدستورية والتشريعية الالزمة،
في غضون فترة زمنية معقولة ،وعلى أي حال ال تتجاوز سنتين ( ،)2لضمان
تعديل المادة )5( 148من قانون االجراءات الجنائية ومواءمتها مع أحكام
الميثاق للقضاء على االنتهاكات؛
)10تأمر الدولة المدعى عليها بنشر هذا الحكم ،خالل مدة ثالثة ( )٣أشهر من
تاريخ اإلخطار ،على المواقع اإللكترونية للسلطة القضائية ،وو ازرة الشؤون
الدستورية والقانونية ،والتأكد من أن يظل نص الحكم متاحاً لمدة سنة واحدة ()1
على األقل من تاريخ النشر..
بشأن تنفيذ الحكم واإلبالغ
)11تأمر الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها خالل اثني عشر ( )12شه ار من
تاريخ إخطارها بهذا الحكم تقري ار عن حالة تنفيذ القرار المنصوص عليه في هذا
القانون وما بعده كل ستة ( )6أشهر حتى ترى المحكمة أن هناك تنفيذا كامال
له.
بشأن المصاريف
)12تأمر بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.
التوقيع:
بليز شيكايا
نائب الرئيس
بن كيوكو
قاضياً
Ben KIOKO, Juge
رافع ابن عاشور
قاضياً
Rafaâ BEN ACHOUR, Juge
سوزان منجي
قاضية
Suzanne MENGUE, Juge
توجيالن ر .شيزوميال
قاضية
Tujilane R. CHIZUMILA, Juge
شفيقة بن صاولة
قاضية
Chafika BENSAOULA, Juge
Blaise Tchikaya, Vice-P.
37