بموجب المادة )5( 148من اتفاق السالم الشامل .وهذا يحرم المتهم فعليا من حقه في أن
يستمع إليه ،وال سيما في عرض ظروفه الفريدة التي قد تسمح للموظف القضائي باإلفراج عنه
بكفالة..
.152وتذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تفيد بأن مبدأ الخصومة ومبدأالمساواة في وسائل الدفاع
يتطلبان منح جميع األطراف في الدعوى فرصة متساوية لتقديم حججهم وأدلتهم وأن يقرر محكم
محايد الطرف الذي أثبت قضيته وفقا لمعيار اإلثبات في نزاع معين .إن القانون الذي يتدخل
في العملية ويسلم السلطة فعليا إلى أحد األطراف لتحديد نتيجة النزاع مسبقا ،ويتعدى على
المساواة في وسائل الدفاع ،يتعارض مع اإلجراءات القانونية الواجبة
29.
.153وتالحظ المحكمة أن موقفها الوارد هنا أعاله قد ورد في السوابق القضائية للمحكمة األوروبية
لحقوق اإلنسان (المشار إليها فيما يلي باسم "المحكمة األوروبية") التي رأت أن الرفض التلقائي
للكفالة بموجب إعمال القانون في غياب السلطة التقديرية القضائية يشكل انتهاكا للمادة )3( 5
من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان.
30
نصت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان على أن
منح الكفالة ال يمكن أن يكون شكليا وهو ما يعتبر احتجا از
تعسفيا.
.154وعالوة على ذلك ،استغنى عدد من البلدان عن أحكام مماثلة للمادة )5( 148من قانون
االجراءات الجنائية بسبب محدودية الرقابة القضائية كلما قدم طلب بكفالة
31.
.155إن المحكمة ،كما سبقت اإلشارة ،ال تعترض على الهدف المنشود للدولة المدعى عليها ،أي
حماية الشهود وضمان األمن من بين أمور أخرى .ومع ذلك ،وكما أوضحت بإيجاز محاكم
مختلفة في واليات قضائية مختلفة ،ال ينبغي للهيئة التشريعية أن تلعب دور الموظفين
القضائيين بتقييد أيدي المحكمة وإمالء النتيجة المحددة لها ،وهي رفض اإلفراج بكفالة .يتعين
على السلطة التشريعية تقديم مبادئ توجيهية فيما يتعلق بالظروف المختلفة التي يأخذها
الموظف القضائي المتعلم في االعتبار والتي من شأنها أن تعمل ضد أو لصالح اإلفراج .
29
كامبولي ضد .تنزانيا (الموضوع وجبر الضرر) أعاله ،الفقرة .97
31
انظر المحكمة الدستورية لغانا ،الحاشية 30أعاله ،لكل قاضي أكامبا؛ والمحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا ،بونغاني ضد الدولة ،فوسي دالدال،
30
المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،بيروزيان ضد أرمينيا ،القضية رقم ،07/33376الفقرة .105
أنجيل كومالو ،ويلي سيندان ،جون سيبونيوني ،وفيليب موغابودي ضد الدولة ،والدولة ضد مارك ديفيد جوبير والدولة ضد يان يوهانس شيتيكات
3يونيو ،1999الفقرة 10؛ المحكمة العليا في كينيا ،الجمهورية ضد روبرت زيبور نزيلو ،القضية الجنائية 14لعام eKLR ]2018[ 2018؛
المحكمة العليا للمملكة المتحدة ،وزير الدولة لو ازرة الداخلية ضد (.MB )FC( 2006[ EWHC 1000 )Admin
30