.140ووفقا للدولة المدعى عليها ،فإن جميع الجرائم المدرجة في المادة )5( 148من قانون
االجراءات الجنائية تؤدي إلى فقدان األرواح أو تعريض شخص أو مجموعات من األشخاص
لمعاناة مستمرة أو فقدان الكرامة .عالوة على ذلك ،فإن " ...هذه الجرائم ضد اإلنسانية ويتم
تجريمها عالميا كجرائم منظمة".
.141وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المادة )5( 148من قانون االجراءات الجنائية منصوص عليها
في القانون ،ولها ما يبررها ألن هدفها هو حماية األمن القومي والقانون والنظام والصحة
العامة .وعالوة على ذلك ،تدعي الدولة المدعى عليها أن العناصر التي تشكل الجرائم
المنصوص عليها في المادة )5( 148من قانون االجراءات الجنائية قد حددت بوضوح في
قانون العقوبات وأن هذا يستغني عن احتمال إساءة االستعمال.
.142وتدعي الدولة المدعى عليها أنها في أفضل وضع "لتبرير سبب تقييد الحق في اإلفراج بكفالة"،
خالفا لتأكيد المدعين أنه ينبغي لجميع الدول أن تطبق معايير موحدة .باالعتماد على القرار
في قضية هاندي سايد ضد المملكة المتحدة ،تجادل بأنها في وضع أفضل من القاضي الدولي
إلعطاء رأي حول ضرورة وجود تقييد أو عقوبة تهدف إلى تحقيق هدف أخالقي.
***
.143وتنص المادة )1( 7من الميثاق على ما يلي " :حق التقاضي مكفول للجميع".
.144تالحظ المحكمة أن حق الفرد في التقاضي ،على النحو المنصوص عليه في المادة )1( 7
من الميثاق ،يمنح األفراد مجموعة واسعة من االستحقاقات المتعلقة باإلجراءات القانونية
الواجبة ،بما في ذلك الحق في أن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم بشأن المسائل واإلجراءات
التي تؤثر على حقوقهم ،والحق في تقديم التماس أمام السلطات القضائية وشبه القضائية
المناسبة النتهاكات هذه الحقوق والحق في االستئناف .إلى السلطات القضائية العليا عندما ال
تعالج المحاكم الدنيا شكاواهم بشكل صحيح
23.
.145وتالحظ المحكمة أيضا أن حق المرء في التقاضي ال يزول بعد االنتهاء من إجراءات
االستئناف .وفي الظروف التي توجد فيها أسباب مقنعة لالعتقاد بأن استنتاجات المحاكم
23
ويريما وانغوكو ويريما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( )2018مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،520الفقرات -68
.69
28