‫‪ .140‬ووفقا للدولة المدعى عليها‪ ،‬فإن جميع الجرائم المدرجة في المادة ‪ )5( 148‬من قانون‬ ‫االجراءات الجنائية تؤدي إلى فقدان األرواح أو تعريض شخص أو مجموعات من األشخاص‬ ‫لمعاناة مستمرة أو فقدان الكرامة‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬فإن "‪ ...‬هذه الجرائم ضد اإلنسانية ويتم‬ ‫تجريمها عالميا كجرائم منظمة"‪.‬‬ ‫‪ .141‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية منصوص عليها‬ ‫في القانون‪ ،‬ولها ما يبررها ألن هدفها هو حماية األمن القومي والقانون والنظام والصحة‬ ‫العامة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تدعي الدولة المدعى عليها أن العناصر التي تشكل الجرائم‬ ‫المنصوص عليها في المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية قد حددت بوضوح في‬ ‫قانون العقوبات وأن هذا يستغني عن احتمال إساءة االستعمال‪.‬‬ ‫‪ .142‬وتدعي الدولة المدعى عليها أنها في أفضل وضع "لتبرير سبب تقييد الحق في اإلفراج بكفالة"‪،‬‬ ‫خالفا لتأكيد المدعين أنه ينبغي لجميع الدول أن تطبق معايير موحدة‪ .‬باالعتماد على القرار‬ ‫في قضية هاندي سايد ضد المملكة المتحدة‪ ،‬تجادل بأنها في وضع أفضل من القاضي الدولي‬ ‫إلعطاء رأي حول ضرورة وجود تقييد أو عقوبة تهدف إلى تحقيق هدف أخالقي‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .143‬وتنص المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق على ما يلي‪ " :‬حق التقاضي مكفول للجميع"‪.‬‬ ‫‪ .144‬تالحظ المحكمة أن حق الفرد في التقاضي‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في المادة ‪)1( 7‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬يمنح األفراد مجموعة واسعة من االستحقاقات المتعلقة باإلجراءات القانونية‬ ‫الواجبة‪ ،‬بما في ذلك الحق في أن تتاح لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم بشأن المسائل واإلجراءات‬ ‫التي تؤثر على حقوقهم‪ ،‬والحق في تقديم التماس أمام السلطات القضائية وشبه القضائية‬ ‫المناسبة النتهاكات هذه الحقوق والحق في االستئناف‪ .‬إلى السلطات القضائية العليا عندما ال‬ ‫تعالج المحاكم الدنيا شكاواهم بشكل صحيح‬ ‫‪23.‬‬ ‫‪ .145‬وتالحظ المحكمة أيضا أن حق المرء في التقاضي ال يزول بعد االنتهاء من إجراءات‬ ‫االستئناف‪ .‬وفي الظروف التي توجد فيها أسباب مقنعة لالعتقاد بأن استنتاجات المحاكم‬ ‫‪23‬‬ ‫ويريما وانغوكو ويريما ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ )2018‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،520‬الفقرات ‪-68‬‬ ‫‪.69‬‬ ‫‪28‬‬

Select target paragraph3