‫أدنى حد من خطر الفرار في حالة االفراج بكفالة أو تفاقمه‪ .‬ومن شأن الجمع بين هذه العوامل‬ ‫أن يحدد ما إذا كان ينبغي اإلفراج عن المتهم بكفالة أو احتجازه‪.21.‬‬ ‫‪ .128‬وبالمثل‪ ،‬فإن الخطر المتمثل في تدخل المتهم في التحقيق ينبغي دعمه باألدلة التي يقدمها‬ ‫المدعي العام‪ .‬لذلك‪ ،‬ال ينبغي افتراضها أو تحديدها مسبقا بموجب القانون‪ .‬وتؤكد المحكمة‬ ‫قرار المحكمة العليا في غانا بأن "أي تشريع‪ ،‬خارج الدستور‪ ،‬يسلب أو يهدف إلى سلب‪،‬‬ ‫صراحة أو ضمناً‪ ،‬حق المتهم في النظر في اإلفراج عنه بكفالة كان سيحكم عليه مسبقا أو‬ ‫يفترض أنه مذنب حتى قبل أن تقول المحكمة ذلك‬ ‫"‪22.‬‬ ‫‪ .129‬ولذلك ترى المحكمة أن الرفض الصريح للكفالة المنصوص عليه في المادة ‪ )5( 148‬من‬ ‫قانون االجراءات الجنائية ليس ضروريا وال متناسبا مع الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه‪.‬‬ ‫‪ .130‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن االقسام الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من قانون االجراءات‬ ‫الجنائية تنتهك افتراض البراءة بموجب المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .2‬الحق في التقاضي‬ ‫‪ .131‬يؤكد المدعون أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية تشكل عائقا أمام طلب المتهم‬ ‫باإلفراج عنه بكفالة وبالتالي فهي انتهاك للحق في االستماع إليه أمام محكمة محايدة ومستقلة‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .132‬واستنادا إلى القرار الصادر في قضية أنودو أوتشينغ أنودو ضد تنزانيا‪ ،‬يدفع المدعون بأن حق‬ ‫المتهم في االستماع إليه بشأن طلب اإلفراج عنه بكفالة وكذلك في االستئناف يتعارض مع‬ ‫المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية‬ ‫‪ .133‬يزعم المدعون أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية تمس السلطة التقديرية‬ ‫للموظفين القضائيين الذين يتحملون عبء تقييم العوامل المؤيدة أو المعارضة لمنح الكفالة‪.‬‬ ‫ويجادلون كذلك بأن السلطة القضائية أنشئت بموجب المادة ‪ 107‬أ (‪ )1‬من دستور الدولة‬ ‫المدعى عليها "باعتبارها السلطة التي لها القرار النهائي في إقامة العدل في تنزانيا"‪.‬‬ ‫‪21‬المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‪ ،‬نيوميستر ضد النمسا‪ 27 ،‬يونيو ‪ ،1968‬الفقرة ‪ ،10‬السلسلة ألف رقم ‪.8‬‬ ‫‪22‬‬ ‫المرجع الوارد في الحاشية ‪ 30‬أعاله‪.‬‬ ‫‪26‬‬

Select target paragraph3