.122وتذكر المحكمة بأن جوهر افتراض البراءة هو اعتبار المتهم بريئا طوال جميع مراحل المحاكمة
18
حتى صدور الحكم.
.123وافتراض البراءة يتبنى أن عبء اإلثبات بما ال يدع مجاال للشك المعقول يقع على عاتق
االدعاء وأن أي شك ينبغي أن يفيد المتهم .وفي هذا الصدد ،وفي إجراءات مثل طلب الكفالة،
يحبذ افتراض البراءة منح الكفالة كقاعدة عامة بينما ينبغي أن يكون رفض اإلفراج بكفالة هو
االستثناء.
.124وتالحظ المحكمة أن افتراض البراءة يتطلب ضمانات إجرائية ،بما في ذلك الحق في عدم
تجريم النفس والتعبير السابق ألوانه من جانب المحكمة االبتدائية أو غيرها من المسؤولين عن
ذنب الشخص المتهم.
19
.125وتحيط المحكمة علما بقرار المحكمة العليا في غانا الذي ينص على ما يلي:
...منح الكفالة هو أحد األدوات المتاحة للمحكمة لضمان براءة المشتبه به أو المتهم ،حسب
الحالة ،إلى أن تثبت المحكمة إدانته .يجسد افتراض البراءة التحرر من االحتجاز التعسفي ويعمل
أيضا كضمانة ضد العقوبة قبل اإلدانة.
20
.126وتالحظ المحكمة أيضا حجة الدولة المدعى عليها بأن الهدف من التقييد بموجب المادة 148
( )5من قانون االجراءات الجنائية هو حماية أمن األشخاص األبرياء وصحتهم ومصلحتهم
العامة وحقوق وحريات األبرياء.
.127ال تنازع المحكمة أهداف سن القسم ( )5( 148ب) و(ج) من قانون االجراءات الجنائية كما
قدمته الدولة المدعى عليها .ومع ذلك ،تالحظ المحكمة أن خطر الفرار في حالة االفراج بكفالة
ال ينبغي أن يستند فقط إلى خطورة الجريمة أو إلى حكم سابق .وتشدد المحكمة على أنه ينبغي
أن تكون هناك "عوامل أخرى تتعلق بشخصية الشخص وأخالقه ومسكنه ومهنته وممتلكاته
وروابطه األسرية وجميع أنواع الروابط مع البلد الذي يحاكم فيه" من شأنها إما أن تقلل إلى
18
فيكتوار إنغابيري أوموهو از ضد جمهورية رواندا ( الموضوع) ( 24نوفمبر ،) 2017مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني ،ص ،165
الفقرة .83
19المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،ألينت دي ريبيمونت ضد فرنسا ،حكم ،الموضوع والترضية العادلة،App No 15175/89، A/308 ،
20
(.EHRR 557 20 )1995
المرجع الوارد في الحاشية 30أعاله.
25