‫‪ .115‬وتكرر الدولة المدعى عليها مستشهدة بالقرار الصادر في قضية نقابة محامي تنجانيقا ومركز‬ ‫القانون وحقوق اإلنسان والقس كريستوفر ر‪ .‬إمتيكيال ضد تنزانيا أنه بموجب المادة ‪)2( 27‬‬ ‫من الميثاق‪ ،‬يجوز تقييد الحقوق والحريات على أساس "‪ ...‬األمن الجماعي واألخالق‬ ‫والمصلحة المشتركة‪.".. ،‬‬ ‫‪ .116‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن مطالبة المدعين ليس لها أي أساس ألن القسم ‪ )5( 148‬من‬ ‫قانون االجراءات الجنائية "محفوظ بموجب الدستور واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والميثاق‬ ‫األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" وبالتالي‬ ‫فإن التقييد له ما يبرره ويخدم غرضا مشروعا‪ .‬وتشدد على أن هذا الغرض هو حماية الشهود‬ ‫"الذين هم عيون وآذان العدالة"‪.‬‬ ‫‪ .117‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تؤكد الدولة المدعى عليها أن المادة ‪ )5( 148‬من قانون االجراءات الجنائية‬ ‫معقولة ألنها ال تقيد اإلفراج بكفالة عن كل جريمة بل عن قلة مختارة‪.‬‬ ‫‪ .118‬تزعم الدولة المدعى عليها أن ادعاء المدعين ال يمكن الدفاع عنه خاصة وأن المصلحة‬ ‫المشتركة لعامة الناس يجب حمايتها من األفراد الذين هم في نزاع مع القانون‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .119‬تنص المادة ‪( )1( 7‬ب) من الميثاق على ما يلي‪ " :‬حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا‬ ‫الحق‪( .. ،‬ب) اإلنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة"‪.‬‬ ‫‪ .120‬وتذكر المحكمة بنص المادة الفرعية ‪( )5( 148‬ب) من قانون االجراءات الجنائية الذي ينص‬ ‫على أن الشخص المتهم الذي سبق أن قضى عقوبة بالسجن تتجاوز ثالث سنوات لن يمنح‬ ‫كفالة‪.‬‬ ‫‪ .121‬وتالحظ المحكمة أن المادة الفرعية ‪( )5( 148‬ج) من قانون االجراءات الجنائية تنص على‬ ‫أنه ال ينبغي اإلفراج عن المتهم بكفالة‪ ،‬إذا‪ ..." ،‬ويبدو أن المتهم سبق أن أفرج عنه بكفالة‬ ‫من قبل محكمة ولم يمتثل لشروط الكفالة أو هرب"‪.‬‬ ‫‪24‬‬

Select target paragraph3